نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقاً تتحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.
النص الكامل للمادة ٢٢ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقاً تتحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فيكون ضبطها وفقاً لما يلي:١- يدون الم…
إذا اقتضى نظر القضية سماع شهادة شاهد يقيم خارج المدينة أو المحافظة التي…
إذا كان الاستئناف تدقيقاً، ومضت المهلة المقررة للاعتراض، فلا يقبل بعد ذ…
إذا نظرت المحكمة في القضية تدقيقاً، وحكمت بتأييد الحكم المستأنف فتدون م…
تحكم الدائرة في القضايا التي تنظرها تدقيقاً خلال عشرين يوماً من تاريخ إ…
١- إذا رأت المحكمة -أثناء نظر القضية تدقيقاً- ما يوجب نقض الحكم كلياً أ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.