نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
١- إذا رأت المحكمة -أثناء نظر القضية تدقيقاً- ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فلها أن تسير في القضية مرافعة، وتقضي بالنقض -عند الاقتضاء - بعد المرافعة، وتضمنه حكمها في الموضوع.٢- إذا كان النقض جزئياً، فللمحكمة أن تصدر حكماً بما أيدته، ثم تنظر فيما نقض مرافعة وفقاً للإجراءات المعتادة.
