نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
إذا نظرت المحكمة في القضية تدقيقاً، وحكمت بتأييد الحكم المستأنف فتدون محضراً يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات صك حكم الدرجة الأولى، والإشارة إلى اطلاعها على مذكرة الاعتراض، ومنطوق حكمها بالتأييد مسبوقاً بأسبابه، ويوقع من قضاة الدائرة وكاتب الضبط ويودع في ملف القضية، ويعد نموذج لهذا الغرض.
