المادة الثالثة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٣ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

إذا نظرت المحكمة في القضية تدقيقاً، وحكمت بتأييد الحكم المستأنف فتدون محضراً يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات صك حكم الدرجة الأولى، والإشارة إلى اطلاعها على مذكرة الاعتراض، ومنطوق حكمها بالتأييد مسبوقاً بأسبابه، ويوقع من قضاة الدائرة وكاتب الضبط ويودع في ملف القضية، ويعد نموذج لهذا الغرض.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية