نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
١- لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم.٢ - يقدم مدعي البطلان -مرافقاً لدعواه - الآتي:أ - أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه.ب - صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.ج - ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.
