نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
تسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظاماً في شأن حكم التحكيم، عدا ما يتعلق بمدة إصدار حكم التحكيم الإضافي.
النص الكامل للمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
تسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظاماً في شأن حكم التحكيم، عدا ما يتعلق بمدة إصدار حكم التحكيم الإضافي.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بع…
١- ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة.٢- لهيئة التحكي…
لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكي…
١- يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (٢)…
١- لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان ب…
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.