نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
١- يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام أمام المحكمة العليا.٢- تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، هي المحكمة العليا.
