نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك.
النص الكامل للمادة ١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتد…
لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بع…
١- ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة.٢- لهيئة التحكي…
تسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظاماً في شأن حكم ال…
١- يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (٢)…
١- لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان ب…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.