نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
تسري أحكام هذه القواعد على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس، ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية.
النص الكامل للمادة ٢ من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
تسري أحكام هذه القواعد على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس، ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يكون للألفاظ، والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل…
١-تنظر المحاكم التجارية في الآتي: أ-مطالبات المدين في مواجهة الغير إذا…
١- يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها…
١- تتحقق المحكمة في الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.