نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
١- تتحقق المحكمة في الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الدعوى. ٢- تفصل المحكمة في الدفع بعدم اختصاصها بحكم مستقل، ولها -عند الاقتضاء- أن تفصل في الدفع الشكلي بحكم مستقل. ٣- تفصل المحكمة في الدفع المنصوص عليه في الفقرة (٢) من هذه المادة خلال سبعة أيام من تاريخ إحالته إليها. ٤- يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الاختصاص، أو الشكل خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ إصداره. ٥- تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض على الحكم الوارد في الفقرة (٤) من هذه المادة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الاعتراض إليها، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيًا، وغير قابل للطعن بأي طريق.
