نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
١-تنظر المحاكم التجارية في الآتي: أ-مطالبات المدين في مواجهة الغير إذا كانت ناشئة عن أي من إجراءات الإفلاس. ب-طلبات التعويض المنصوص عليها في النظام. ج-المنازعات الناشئة عن أتعاب الأمناء، والخبراء. ٢-للمحكمة عن الاقتضاء، وبناء على طلب المدين، أو الأمين أن تقرر نظر مطالبة المدين في مواجهة الغير، ويسري على هذا القرار أحكام المادة (٢١٧) من النظام، والفقرات (٣)،(٤)،(٥) من المادة الخامسة من هذه القواعد.
