المادة الأولى

النص الكامل للمادة ١ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:النظام: نظام الإفلاس.اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.المحكمة: المحكمة التجارية.الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.الوزير: وزير التجارة والاستثمار.الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.المدين: شخص ثبت في ذمته دين.الدائن: شخص ثبت له دين في ذمة المدين.الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين.المدين الصغير: مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.المالك: شخص يملك حصة أو سهماً في رأس مال المدين.الطرف ذو العلاقة:١- مدير المدين وعضو مجلس إدارته ومن في حكمهما وشريك المدين والمالك، وأقرباء هؤلاء الأشخاص والمدين حتى الدرجة الثالثة.٢- من يكون بينه والمدين علاقة عمل.٣- الشخص الذي يسيطر عليه وعلى المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- شخص آخر أو أكثر بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال كل منهما.٤- الشخص الذي يسيطر على المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال المدين.٥- الشخص الذي يسيطر عليه المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس ماله.المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع أصوله.الكيان المنظم: شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقاً عاماً، وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة) من النظام.الجهة المختصة: الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان المنظم والرقابة والإشراف عليه.أمين الإفلاس أو الأمين: من تعينه المحكمة أو مقدم الطلب -بحسب الأحوال- لأداء المهمات والواجبات المنوطة به بحسب نوع الإجراء، ويشمل ذلك أمين إعادة التنظيم المالي وأمين التصفية.قائمة أمناء الإفلاس: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها أمناء الإفلاس أو الأمناء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة.قائمة الخبراء: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة.إجراء التسوية الوقائية: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.إجراء إعادة التنظيم المالي: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.إجراء التصفية: إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.إجراء التصفية الإدارية: إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس.الأصول: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.أصول التفليسة: أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في النظام أو خلال سريان أي منها.تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام.ديون التفليسة: الديون الثابتة في ذمة المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات التصفية المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن العقود أو الالتزامات السابقة لتاريخ افتتاح أي من هذه الإجراءات، بما في ذلك ديون المدين ذي الصفة الطبيعية الناشئة عن ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح أو الديون الأخرى.الأعمال التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.الأعمال المهنية: أعمال يمارسها الشخص لحسابه الخاص على سبيل الاحتراف استناداً إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإشرافه.سجل الإفلاس: سجل تنشئه لجنة الإفلاس وتحفظه وتديره وفقاً لأحكام النظام.الإيداع القضائي: قيام الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بتسليم المحكمة قراراً صادراً ممن اتفق معه بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين -مستوفياً للمتطلبات النظامية- وقبول المحكمة إيداعه لديها.المقترح: عرض إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يُصوت عليه.الخطة: المقترح المقبول أو المصدق عليه، بحسب نوع الإجراء.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-٣٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت تقديم المدعى عليها طلب افتتاح إجراء تصفية برقم 453000240 بتاريخ 14/06/1445هـ، مما يؤدي بموجب المادة 97 من نظام الإفلاس إلى تعليق جميع المطالبات حتى حكم المحكمة برفض الطلب أو إنهاء الإجراء، وقد قيدت الدعوى بعد سريان مدة التعليق.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠١
نزاع ماليالمدعي: رفضت

بحث قبول الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى ويأتي سابقاً على النظر في موضوعها، وقد دفع وكيل المدعى عليها بأنه تم افتتاح إجراء التصفية الإدارية لموكلته، وثبت ذلك بحكم سابق من المحكمة التجارية، ونص نظام الإفلاس مادة 169 على تعليق المطالبات عند…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٢٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تبين أن الطلب يهدف إلى إخضاع 'شركة الكترو' كأصل لإجراء التصفية استناداً للمادة 49/1 من نظام الإفلاس، غير أن الشركة تعد شخصاً اعتبارياً وليست أصلاً حسب تعريف المادة الأولى من نظام الإفلاس. لذا رفضت الدائرة الطلب وفق الفقرة الأولى من المادة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-٠٧-١٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت وجود طلب تصفية إفلاس مقيد ضد المدعى عليها قبل الدعوى، مما يترتب عليه تعليق المطالبات بموجب المادة ٩٧/١ من نظام الإفلاس. الدعوى مخالفة لهذا التعليق وتبطل بموجب المادة ٩٧/٢، لذا حُكم بعدم قبولها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٥-١١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ثبت أن الشركة كانت تمارس نشاطاً غير مرخص لها باستلام الأموال وتسليم شيكات وسندات لأفراد، وديونها من أفراد لا تنطبق على مقصود نظام الإفلاس المحدد في مادته الأولى. الحكم بافتتاح التصفية منافٍ لأهداف النظام في حماية السوق والمتعاملين، واستقرت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٢١
نزاع ماليالمدعي: خسر

المدعى عليها خاضعة لإجراء التصفية وفق نظام الإفلاس بموجب حكم صادر في القضية رقم ١٥٩٦١ بتاريخ ٢/٧/١٤٤١هـ، مما يستوجب تعليق المطالبات وفق المادة ٩٧ من نظام الإفلاس وعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٧
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ألغت دائرة الاستئناف الحكم لعدم بيان أركان المسؤولية التقصيرية وفق المادة 165 من نظام الشركات، وعدم انتهاء إجراءات التصفية، مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها قبل تحقق الضرر الفعلي وتوزيع أصول الشركة على الدائنين.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-٠٣-١٠
عدم التسليمالمدعي: رفضت

النزاع تجاري ناشئ عن توريد بضاعة، لكن بما أن المدعى عليها قيدت طلب تصفية أمام المحكمة التجارية ببريدة برقم 3/1444، فإنه يترتب عليه تعليق المطالبات وفق المادة 97/1 من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي م/50 لعام 1439هـ، مما يؤدي إلى عدم قب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت أن المدين مفلس حيث بلغت ديونه 50,935,305 ريال مقابل أصول 3,715,751 ريال، وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة وفق المادة 14، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة بناءً على المقترح وتقرير أمين الإفلاس، لذا افت…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى تجارية مختصة للمحاكم التجارية لكنها غير مقبولة لتعليق المطالبات بموجب المادة ٩٧/١ من نظام الإفلاس بعد قيد طلب التصفية أمام المحكمة التجارية ببريدة دون فصل فيه حتى تاريخ الحكم كما أفاد خطاب رئيس المحكمة التجارية ببريدة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٧
أخرىالمدعي: رفضت

بما أن المدعي قدم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد الشركة وصادق على ذلك، فإن نظام الإفلاس يعلق جميع المطالبات والدعاوى تجاه المدين حتى صدور حكم في الإجراء، وفقاً للمواد 1 و46 و63 من نظام الإفلاس، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى قيدت أثناء فترة تعليق المطالبات بموجب المادة ٤٦ من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم م/٥٠ لعام ١٤٣٩ه والمعدل، والتي تنص على تعليق المطالبات لمدة ١٨٠ يوماً عند افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها، وقد تم تمديد المدة. لذا حكمت ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-١٠-٢٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها بحكم سابق من الدائرة التاسعة برقم 4445/1440. نصت المادة 46 من نظام الإفلاس على تعليق المطالبات حتى انتهاء الإجراء. لم تقدح المدعية في الدفع بقادح مبطل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٧-٢٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت افتتاح إجراءات تصفية المدعى عليها بحكم إفلاس سابق، مما يترتب عليه تعليق المطالبات وفقاً للمادة 46 من نظام الإفلاس. لم تقدح المدعية في دفع المدعى عليها بتعليق المطالبات. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٧-٢٤
أخرىالمدعي: خسر

رفضت المحكمة طلب وقف تعليق المطالبات لأن الدائن استند إلى المادة 97 الخاصة بإجراءات التصفية لا إعادة التنظيم المالي، ولم يثبت وجود مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين كما تشترط المادة 21/3 المحال إليها من المادة 91. تعليق المطالبات إجراء وجوبي ي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٥-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ثبت أن المدعى عليها متوقفة عن سداد الدين المحكوم به مما يجعلها متعثرة وفق المادة الأولى من نظام الإفلاس، وبالتالي لا يجوز تصفيتها بموجب نظام الشركات لعدم توافر شرطي المادة السابعة من نظام الإفلاس (كفاية الأصول لسداد جميع الديون وعدم التعثر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٢٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

صدر بحق المدعى عليها حكم بافتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي برقم 5046/1442هـ. نصت المادة 46 من نظام الإفلاس على تعليق المطالبات حتى رفض الطلب أو تصديق المقترح أو إنهاء الإجراء. يجب على الدائن تقديم مطالبه للأمين وفق المادة 63 من النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢١-٠٤-٢٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

أصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية الإدارية نظراً لأن حقوق المدين المالية المستحقة على الغير تزيد عن 3 ملايين ريال وتُعتبر أصولاً وفق المادة الأولى من نظام الإفلاس، بينما الديون المستحقة عليه 7,236,804 ريال، وبالتالي يُرفض الطل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٥٦ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية