المادة الثانية

النص الكامل للمادة ٢ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي:١- التسوية الوقائية.٢- إعادة التنظيم المالي.٣- التصفية.٤- التسوية الوقائية لصغار المدينين.٥- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.٦- التصفية لصغار المدينين.٧- التصفية الإدارية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٠٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه من المدين سداد الدين قبل ٢٨ يوماً من تاريخ قيد الطلب كما تشترط المادة ٩٣/٢/ج من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية مادة ٤٨. اكتفى بطلب التنفيذ دون طلب سداد مؤرخ ومحدد. لذا رفض الطلب لعدم استيفاء المتطلبات النظامية…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

نص نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية على طريق محدد لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين يتطلب من المدين إصدار قرار التصفية ثم إيداعه قضائياً لدى المحكمة، ولا يجوز التقدم بطلب افتتاح الإجراء مباشرة. تبين عدم التزام المدينة بهذا الطريق المنصوص…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١١-٢٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ثبت عدم وجود أصول للمدعى عليها تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية بناءً على إفادات الجهات الحكومية، وإفادة وكيل المدعية بعدم علمه بأي أصول، مما يخلف شرطاً أساسياً من شروط افتتاح الإجراء وفق المادة 99/ب/4 من نظام الإفلاس.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٣٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

أحكام نظام الإفلاس تسري على الشخص الطبيعي أو الاعتباري وفق المادة (٤)، والمؤسسة لا ينطبق عليها هذا الوصف لعدم وجود شخصية اعتبارية مستقلة عن صاحبها، لذا الطلب حري بعدم القبول.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٦-١٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

افتقر الطلب لبيان أجور العاملين الشهرية وبيان الوضع المالي لـ24 شهراً سابقة كافياً، والقوائم المالية المرفقة غير مدققة وبياناتها غير منتظمة، كما لم يفصح وكيل المدين عن مصدر الديون ومنشأها، مما يخالف متطلبات المادة 93 من نظام الإفلاس ولائحة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٦-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم تنطبق شروط افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين على الطلب المقدم، حيث لم تقدم المدينة طلباً بموجب الفقرة ١ من المادة ٦٣ من نظام الإفلاس، ولم تصدر قراراً بافتتاح إجراء التصفية ولا قامت بالإيداع القضائي كما نصت المادة ٦٧ من اللائحة التنفيذ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٥-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية وغير مكتمل دون مسوغ مقبول وفق المادة ٩٩ من نظام الإفلاس والفقرة (و-١) من المادة ٥ والفقرة ب من المادة ٦ من لائحة المعلومات والوثائق، مما يؤدي إلى رفض طلب افتتاح إجراء التصفية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠١-١٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لما كانت إجابة المدين إلى طلبه افتتاح إجراء التصفية مرهونة بتحقق كونه متعثراً أو مفلساً وعدم تصرف بسوء نية، وما جاء في (٢/ب/١) من المادة ٩٩ من نظام الإفلاس بأن للمحكمة رفض الطلب إذا كان غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ، و…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت تعثر المدين من خلال البينات والمستندات المقدمة، وبلغت ديونه ١٤٩.٥٠٩.٧٤١ ريال وأصوله ١٦٢.٧٥١.١٧٩ ريال، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة مع توقع تدفقات نقدية ١٦٤.٩٤٣.١٧٤ ريال، وقدم الوثائق المطلوبة وفق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢١-٠١-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تبين من الوثائق قيام المدين بسداد بعض الدائنين وتصفية فروع ومعارض المؤسسة لصالح دائنين، مما يخالف أهداف نظام الإفلاس في مراعاة حقوق الدائنين والمعاملة العادلة. كما أنه متوقف عن النشاط منذ ٢٠١٥م، وتقدم بالطلب بعد تصفية النشاط الرئيسي. لذا ر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٥-٠٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

المادة 230 من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم م/50 بتاريخ 28/5/1439هـ تلغي أحكام المواد 103-137 من نظام المحكمة التجارية بما فيها المادة 108. نظام الإفلاس يحدد سبعة إجراءات فقط في المادة 2 ولا يشمل طلب إشهار الإفلاس مباشرة. لذا عدم قبول الطلب.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية الواردة في المادة ٩٣ (١-٢) من نظام الإفلاس والمادة ٤ من اللائحة التنفيذية والمادة ٧ من لائحة المعلومات والوثائق، حيث لم يتضمن البيان التفصيلي عن الدين منشأه وحالة السداد، مما يوجب رفض الطلب وفق الفقرة (٢/…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ثبت أن نشاط المدين هو صيانة ونظافة المباني وليس المقاولات، وانحسر الطلب دون استكمال مسوغات قبوله وفق المادة 99 من نظام الإفلاس، حيث لم يتحقق التعثر أو الإفلاس بالشروط المطلوبة رغم تقديم بعض المعلومات والوثائق.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم تستوفِ مقدمة الطلب المتطلبات النظامية لأنها لم ترفق نبذة عن النشاط، قائمة الديون، النموذج المطلوب مكتملاً، إجمالي المطالبات، ما يثبت الإفلاس أو التعثر، قائمة التصرفات، والقوائم المالية لآخر عامين. اختلال شرط استكمال المستندات اللازمة يو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن طلب تصفية الشركة يكون على ضوء نظامي الشركات والإفلاس، حيث يشترط نظام الإفلاس أن تكفي أصول المدين لسداد ديونه وألا يكون متعصراً لجواز التصفية الاختيارية، ويوجب نظام الشركات تسجيل الخسارة ودعوة ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت الدائرة الطلب لعدم قيام المدين بالإعلان على موقع اللجنة الإلكتروني كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، مما يشير إلى تقاعس المدين وعدم جديته في الإجراء وسوء نيته أو استغلاله للإجراء.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يستوفِ الطلب ما نصت عليه المادة 93 من نظام الإفلاس والمادة 4 من لائحة المعلومات والوثائق، إذ انحسر دون استكمال المعلومات والوثائق المطلوبة. كما أن افتتاح التصفية مرهون بتحقق التعثر أو الإفلاس وترجح عدم كفاية الأصول، وهو ما لم يثبت.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

رفضت الدائرة التجارية طلب افتتاح إجراء التصفية لعدم استيفاء الطلب للمتطلبات النظامية وفق المادة ٩٩ من نظام الإفلاس والمادتين ٤ و٩ من لائحة المعلومات والوثائق. رفضت دائرة الاستئناف طلب الاستئناف لتقديمه بعد انتهاء المدة القانونية (١٤ يوماً)…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية