إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
المدين شخص طبيعي أقر بعدم مزاولته أي عمل تجاري خلال آخر سنتين، ونصت المادة الرابعة من نظام الإفلاس على سريان أحكامه على من يمارس أعمالاً تجارية. رأت المحكمة أن المدين غير ممارس للعمل التجاري حالياً، وبالتالي لا تسري عليه أحكام النظام، فعدم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
المحكمة وجدت الدعوى مقبولة شكلاً لاختصاصها نوعيًا ووجود مصلحة للمدعي، إلا أنها رفضتها موضوعًا لعدم توافر شروط التصفية وفق نظام الشركات لأن الشركة متعثرة ولم يثبت أن أصولها تكفي لسداد جميع ديونها، مع الإشارة إلى تطبيق نظام الإفلاس على الشرك…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة التجارية تختص بنظام الشركات لكن طلب تصفية الشركة المتعثرة بالديون وأصولها لا تكفي لسدادها يجب تقديمه لدى دائرة الإفلاس وفق المادة 7 من نظام الإفلاس، مع مراعاة المادة 4، لذا لا تقبل الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
المدين شخص طبيعي أقر بعدم ممارسة أي عمل تجاري خلال آخر سنتين، والمادة 4 من نظام الإفلاس تسري على من يمارس أعمالاً تجارية أو مهنية أو تهدف للربح، ومن لوازم العمل التجاري استمراره، لذا لا تسري أحكام النظام عليه لعدم كونه ممارساً تجارياً حالي…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
المحكمة رفضت طلب التصفية لأن أصول الشركة (مليون ريال) لا تكفي لسداد جميع الديون (6 ملايين ريال على الأقل للتأمينات الاجتماعية) والشركة متعثرة. نص نظام الإفلاس المادة 7/1.2 أنه لا تصفية إلا إذا كانت الأصول تكفي لسداد الديون وغير متعثرة. الن…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
المدين شخص طبيعي لا يمارس نشاطاً تجارياً فعلياً قائماً منذ خمس سنوات، ومفهوم 'الممارسة' في المادة ٤ من نظام الإفلاس يتطلب الترخيص والمنشأة والنشاط الفعلي. كما تتطلب المادة ٥ من اللائحة نبذة عن النشاط في الـ٢٤ شهراً السابقة، وهو ما لا يتوفر…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
قرر وكيل المدعي أن الشركة متعثرة في سداد ديونها، وتنص المادة 7 من نظام الإفلاس على عدم جواز تصفية الشركة بموجب نظام الشركات إذا كانت متعثرة حتى لو كانت أصولها تكفي لسداد الديون. لذا رفضت الدائرة طلب التصفية وأرجعت المدعي للتقدم بموجب نظام…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
أقر المدعي في لائحته أن الشركة متعثرة وديونها أكثر من نصف رأس المال، مما يوجب تقديم طلب التصفية لدى دائرة الإفلاس وفق المادة 7 من نظام الإفلاس. لم يقدم المدعي طلباً لدى دائرة الإفلاس، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
المدين لا يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح ولا يملك مؤسسة، وبالتالي لا يدخل ضمن نطاق سريان نظام الإفلاس المنصوص عليه في المادة الرابعة منه. لذا رفضت المحكمة الطلب لعدم الاختصاص الشخصي.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
استرداد دينالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوعة قبل أوانها لعدم خضوع الشركة لإجراءات الإفلاس مسبقاً، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام الإفلاس على عدم التصفية إلا بعد إجراءات الإفلاس وتحقق الشروط، ويجب الرجوع إلى المادتين 200-201 لتحديد مسؤولية المدراء بعد ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوعة قبل أوانها لعدم خضوع الشركة لإجراءات الإفلاس أولاً، حيث ذمم الشركات ذات المسؤولية المحدودة مستقلة ولا يُسأل المدير إلا بعد التصفية وثبوت تفريطه وفق المادة 21 من نظام الشركات والمادة 7 من نظام الإفلاس والمادتين 200-201.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
أحكام نظام الإفلاس تسري على الشخص الطبيعي أو الاعتباري وفق المادة (٤)، والمؤسسة لا ينطبق عليها هذا الوصف لعدم وجود شخصية اعتبارية مستقلة عن صاحبها، لذا الطلب حري بعدم القبول.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
الدعوى سابقة لأوانها إذ تتعلق بمسؤولية مدير الشركة قبل إشهار إفلاسها أو تصفيتها وفق نظام الإفلاس. يشترط نظام الإفلاس التحقق من عجز الشركة عن سداد ديونها قبل التصفية، ولم يصدر حكم بإفلاس الشركة. الدفع بعدم قبول الدعوى من مسائل النظام العام…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أجور عماليةالمدعي: رفضت
بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي مسألة إجرائية متعلقة بالنظام العام بموجب المادة ٧٦ من نظام المرافعات. الدعوى سابقة لأوانها لعدم صدور حكم بإفلاس أو تصفية الشركة، وفقاً لنظام الإفلاس مادة ٤ و٧، مما يتطلب التحقق من عجزها أول…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
المدين شخص طبيعي لا يمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو عملاً يهدف للربح وفق المادة 4 من نظام الإفلاس، إذ توقف عن الممارسة منذ 1439هـ ولم يستوفِ شروط الممارسة (ترخيص، منشأة، نشاط فعلي قائم) خلال 24 شهراً قبل الطلب، مما يجعله غير مستوفٍ لمتطل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
المدين شخص طبيعي لا يمارس نشاطاً تجارياً مرخصاً فعلياً وفق المادة 4 من نظام الإفلاس، إذ لم تثبت ديونه علاقتها بالنشاط المرخص له (استيراد وتجارة الحديد والخردة والألمنيوم والستيل) كما تبين من قائمة الديون، وبالتالي لا يسري عليه أحكام نظام ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
المدين شخص طبيعي ومناط سريان نظام الإفلاس عليه هو 'الممارسة' التي تقوم على ثلاثة أسس: الترخيص، المنشأة، والنشاط الفعلي القائم. سجلات المدين التجارية منتهية منذ أكثر من خمس سنوات ولا تمارس نشاطاً فعلياً قائماً وقت الطلب، فلا ينطبق عليها مفه…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن المدين مفلس حيث استغرقت ديونه جميع أصوله بناءً على البيانات من وكالة التنفيذ والبنك المركزي ووكالة التوثيق وهيئة السوق المالية. رفضت الدائرة افتتاح إجراء التصفية لعدم كفاية الأصول لمصروفاتها وقضت بافتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.