نص المادة
نظام الإفلاس
١- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام:أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة.ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية.ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية.د- شركات التصنيف الائتماني.هـ- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية.و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز.ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن.ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقاً لما تحدده اللائحة.ط - المنشآت ذات الأغراض الخاصة.ي - أي شخص آخر تنص عليه اللائحة.٢- إذا كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة.٣- تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.٤- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة.
