نص المادة
نظام الإفلاس
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
النص الكامل للمادة ١٠١ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد أي م…
١- يفتتح إجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأر…
١- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين.٢- يحل الأمين محل المد…
١- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة.٢- يتولى…
١- يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالب…
دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.