المادة التاسعة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٩ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٧٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

١- يفتتح إجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة.٢- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:أ- افتتاح الإجراء إذا:١- كان المدين متعثراً أو مفلساً.٢- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.٢- إذا ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.٣- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.٤- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.٣- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٧٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية للمادة ٩٣ من نظام الإفلاس ولائحتها، حيث لم يكن طلب السداد المرفق وفق المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، إذ أُرسل عبر واتساب إلى رقم غير مثبت انتمائه للممثل النظامي للشركة، فلا يُنتج آثاره النظامية. كما…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة طلب افتتاح إجراء التصفية لعدم استيفاء المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 93/1 و93/2ج من نظام الإفلاس، حيث لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه سداد الدين من المدينة قبل 28 يوماً بطريقة محددة نظاماً (مؤرخ ومحدد المقدار والسبب).…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٦
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يقدم الدائن ما يثبت طلب سداد رسمي للمدينة قبل 28 يوماً من قيد الطلب كما نصت المادة 93/2ج من نظام الإفلاس والمادة 48 من اللائحة التنفيذية، واكتفى بفاتورة إرسال بريد سعودي دون إثبات استلام. كما أن مقدم الطلب (عبدالملك) ليس له صفة في الدعو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-١٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يرفق الطلب قائمة الديون بالمستندات المؤيدة لقيمة الديون كما ألزمت به المادة 93/1 من نظام الإفلاس والمادة 4 من اللائحة التنفيذية والمادتي 5 و6 من لائحة المعلومات والوثائق. أقر الوكيل بعدم الإرفاق وطلب أجلاً غير مقبول بموجب المادة 99/2/ج.…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة الخامسة والسادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، حيث لم تقدم المدينة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م، ولم تتضمن قائمة الديون مقدار الدين المستحق لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-١٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

خلو صحيفة الطلب عن بيان سبب تقديمه مخالفاً للفقرة (أ) من المادة الثالثة من لائحة المعلومات والوثائق، وعدم إرفاق ما يفيد كون المدين مفلساً أو متعثراً بشكل كافٍ وفق الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وعدم تحديد تاريخ إعداد قائمة الأصول وفق الفقرة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٠٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ترجحت للمحكمة إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية الدين بناءً على كشف الحساب الذي يظهر رصيداً كبيراً وقدرتها على الوفاء بالالتزامات دون الحاجة لإجراء التصفية وفق الفقرة (2/ب/2) من المادة 99 من نظام الإفلاس.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي ما يثبت إخطاره للمدين بطلب سداد الدين قبل ٢٨ يومًا من قيد الطلب كما تشترط المادة ٩٣/٢/ج من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية مادة ٤٨. الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية وفق المادة ٩٩/٢/ب/١ من النظام. لذا رفض الطلب لعدم اكتمال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الدائن متطلبات المادة 93(1) من نظام الإفلاس والمادة 7(أ) من لائحة المعلومات والوثائق، إذ لم يقدم بياناً تفصيلياً كاملاً عن منشأ الدين رغم إرفاق بيان جزئي. الطلب غير مكتمل وفق المادة 99(2/ب/1)، لذا يُرفض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يقدم الدائن قرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب الإفلاس أو إثبات تقديمه ومضي المدة دون قرار، وهو شرط لزام في المادة 93(1) من نظام الإفلاس والفقرة (ج) من المادة 7 من اللائحة. المدين كيان منظم يتطلب هذه الموافقة. لذا رفض الطلب لعدم استي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية حيث لم يبين الدائن منشأ الدين في البيان التفصيلي، ولم يقدم ما يثبت طلبه سداد الدين من المدين قبل 28 يوماً بطريقة محددة تشمل مقدار الدين وسبب نشوئه كما تنص المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية.…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تبين انتهاء الوكالة المقدمة عن المدعي بتاريخ 17/8/1444هـ قبل تقديم الطلب في 21/8/1444هـ وقيده في 27/8/1444هـ، مما يجعله غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية وفق المادة 99/2 من نظام الإفلاس، بالإضافة إلى عدم التحقق من الصفة استناداً للفقرة الأولى…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٣١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

انتهاء رخصة محاماة وكيل الدائن ففقد الصلاحية للتمثيل، وعدم إرفاق بيان تفصيلي بالدين وفق المادة 7 من لائحة المعلومات والوثائق، وعدم إثبات طلب سداد الدين من المدين قبل 28 يوماً وفق المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس والمادة 48 من اللائحة التنفيذي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٢٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه من المدين سداد الدين قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب كما تشترط المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس، واكتفى بتقديم طلب التنفيذ دون طلب سداد مؤرخ ومحدد كما حددت اللائحة التنفيذية في المادة 48، لذا رفض الطلب لعدم استيفاء…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية الواردة في نظام الإفلاس، حيث لم تُرفق قائمة الديون وقائمة الأصول مع تاريخ إعدادها، ولم يُرفق بيان بالعاملين كما نصت عليه لائحة المعلومات والوثائق. بناءً على الفقرة (2/ب/1) من المادة 99 من نظام الإفلاس، تق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يرفق الدائنون بياناً تفصيلياً عن الدين المستحق في ذمة المدين يتضمن قيمته ومنشأه وموعد الوفاء وحالة السداد كما نصت المادة 7 من لائحة المعلومات والوثائق، مما يخالف المادة 93/1 من نظام الإفلاس والمادة 7/أ من اللائحة، وبالتالي لم يستوفَ الط…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه من المدين سداد الدين قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب كما تشترط المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس والمادة 48 من اللائحة التنفيذية، إذ لم يثبت استلام المدين لطلب السداد لعدم وجود اسم مستلم أو توقيع، وأقر الدائن بعودة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-١٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

المحكمة غير مختصة بنظر طلبات الإفلاس، حيث يلزم تقييد دعاوى الإفلاس لدى وحدة الإفلاس بالمحكمة وفق القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 6421 بتاريخ 21/3/1442. الطلب لم يتبع الطريق النظامي ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و١٥٦ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية