نزاع ماليالمدعي: رفضت
لا صفة للمدعي في رفع الدعوى بصفته الشخصية رغم كونه أمين تصفية مؤسسة السلام، إذ التعاقد كان مع المؤسسة القائمة وسجلها التجاري غير مشطوب، فيجب رفع الدعوى باسم المؤسسة. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لصحة النتيجة والأسباب.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر
أقر وكيل المدعى عليه بصحة الكفالة وتحرير الشيك لكن الدائرة رجحت جانبه لثبوت تنازل الشركة عن الحق بخطاب رسمي مختوم ومصدق من الغرفة التجارية موجه للنيابة العامة، معترف بصحته من محرره رئيس مجلس الإدارة رغم نكوله عن تفسيره، مدعومًا بصك قضائي ج…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
ثبت أن الشراكة كانت مع شركة رفال الرائدة للعقارات وليس مع المدعى عليهم بصفتهم الشخصية بناءً على سند القبض والإيداع في حساب الشركة، وقد خضعت الشركة لإجراءات التصفية بموجب حكم سابق، مما يستلزم تعليق المطالبات وفق المادة ٩٧ من نظام الإفلاس حت…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن المدين تصرف في الأرض بعد تعيين الأمين بتاريخ 12/1/1442هـ مخالفاً للمادة 100 من نظام الإفلاس التي تعتبر مثل هذه التصرفات باطلة وتسمح للمحكمة باسترداد الأصل. أما ادعاء المدين بأن الأرض ليست ملكه فيجب على الورثة تقديم طلب منفصل لاستردا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت تعثر الشركة وأن أصولها (٣٩٢.٠٦٢ ريال) لا تكفي لمصروفات التصفية الإدارية وفق المادة ١٦٨/١ من نظام الإفلاس، لذا رُفض طلب التصفية الإدارية. وقضت المحكمة وافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين إفلاس بناءً على المادة ١٧٠/٢/ب/٤ لأن الشروط…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
تعذر تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي للمدينة بعد وفاة عبدالله البجادي وطلب ورثته تصفية تركته، حيث تعتمد الخطة كلياً على أصوله. استناداً للمادة 84 و87 من نظام الإفلاس، قضت المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية للمدي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن ديون المدينة استغرقت جميع أصولها وفق القوائم المالية المقدمة، وتوقف نشاطها تماماً، وقدمت جميع الوثائق المطلوبة بموجب المادة 93 من نظام الإفلاس. ترجح للمحكمة تعذر استمرار نشاطها وكفاية أصولها لمصروفات التصفية، فحكمت بفتح إجراء التصفي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثابت من المستندات تنازل المدين عن مستحقاته في المشروع للبنك ضماناً لعقد التمويل، وهو ضمان إيرادات صحيح يمنح البنك أولوية على غيره من الدائنين. عدم إفصاح الدائن أو تأخره في المتابعة لا يؤثر في أحقيته. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة أن ديون الشركة استغرقت جميع أصولها وتوقف نشاطها، وديونها على الغير غير مثبتة بسندات تنفيذية كافية لتحصيلها، مما يؤكد إفلاسها وفق المادة ٩٢ و٩٩ من نظام الإفلاس. رفض طلب التسوية الوقائية لعدم إمكانية استمرار النشاط وتسوية الديون…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين وكفاية أصوله لمصروفات التصفية، واستيفاء الطلب لشروط المادة 93 من نظام الإفلاس والمعلومات والوثائق المطلوبة. بناءً على المادة 92 والـ99 من نظام الإفلاس، تقرر افتتاح إجراء التصفية وتعيين أمين.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
نصت الفقرة (هـ) من المادة ٨٧ من نظام الإفلاس على إنهاء إجراء إعادة التنظيم عند تقدم الأمين بطلب لتعذر تنفيذ الخطة، وقد أسند الأمين طلبه إلى عدم إعداد المدين لأي خطة وعدم ممارسته نشاطاً. كما استوفى الطلب شروط المادة ٩٠ لإجراء التصفية حيث ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت عدم التزام المدين بواجباته النظامية بموجب نظام الإفلاس، منها عدم تقديم مستندات وعقود (المادة 59، 60)، تقديم معلومات مضللة عن نشاطه (المادة 201)، عدم الإفصاح عن دائنين، تسويات غير مصرح بها (المادة 70)، وعدم تقديم مقترح مستوف (المادة 75)…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت تعثر المدين واستيفاؤه لمتطلبات نظام الإفلاس، لكن كشفت أوراقه عن حقوق له بقيمة ٢٠٨٢٥٠٠٠ ريال تكفي لمصروفات التصفية، مما حال دون التصفية الإدارية وفق المادة ١٦٨/١. قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين وفق المادة ١٧٠/٢/ب/٤…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت للمحكمة أن المدين متعثر ولديه حقوق في ذمة الغير بقيمة 1,850,000 ريال تكفي لمصروفات التصفية الإدارية، مما حال دون قبول طلب التصفية الإدارية وفق المادة 168/1 والمادة 170 من نظام الإفلاس. وقضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت تعثر المدين واستيفاؤه لمتطلبات افتتاح إجراء التصفية، لكن أوراقه كشفت عن حقوق له في ذمة الغير بقيمة 3.700.000 ريال تكفي لمصروفات التصفية، مما حال دون التصفية الإدارية وفق المادة 168/1 من نظام الإفلاس، لذا رفضت التصفية الإدارية وافتتحت إ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت تعثر المدين المالي واستيفاؤه لمتطلبات افتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس، لكن وجود حقوق له في ذمة الغير بـ800,000 ريال يُحصِر الطلب من التصفية الإدارية لعدم كفاية الأصول لمصروفاتها. لذا رفضت المحكمة التصفية الإدارية وافتتحت إجراء ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت عجز المدينة عن الاستمرار في نشاطها حيث توقفت مشاريعها ولا تدفقات نقدية ولم يُقدم مقترح يعالج نشاطها الرئيسي في المقاولات بل اقترح نشاطاً زراعياً جديداً بعد انتهاء المدة المحددة، مما يظهر عدم جديتها، وقدرت أصولها كافية لمصاريف التصفية و…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
رُفض طلب التصفية الإدارية لأن أوراق المدين كشفت عن حقوق له في ذمة الغير بـ٤٠ مليون ريال مما يُحصر الطلب دون شرط كفاية الأصول لمصروفات التصفية وفق المادة ٦٨/١ من نظام الإفلاس. وقضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين للتصفية اس…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.