نص المادة
نظام الإفلاس
١- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، إذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يجوز:أ- تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.ب- اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة.ج- اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي تنص عليها اللائحة.٢- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (١) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.٣- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، لا يسري تعليق المطالبات على الديون المضمونة، ويلتزم الدائن المضمون عند التنفيذ على المال الضامن لدينه برد ما زاد على دينه إلى المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن.
