نص المادة
نظام الإفلاس
يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.
النص الكامل للمادة ١٣٥ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة ال…
١- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، إذا قررت المحكمة تعلي…
١- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصوي…
١- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة ا…
للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -بناء على…
١- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ ا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.