نص المادة
نظام الإفلاس
١- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً، على أن تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض.٢- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء ببطلان الخط.
