نص المادة
نظام الإفلاس
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:أ- إذا تقدم المدين الصغير إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة.ب- إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (٤) من المادة (الرابعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.ج- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.د- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه.هـ- إذا تقدم المدين الصغير أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.و- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.
