نص المادة
نظام الإفلاس
تسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين) والمادة (الثامنة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.
النص الكامل للمادة ١٤١ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
تسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين) والمادة (الثامنة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ ا…
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في أي من الحا…
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء…
يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تيسير توصل المدين ال…
١- للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التن…
يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.