المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٥٨ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية:أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه.ج- أن يكون إنهاء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة طلب افتتاح إجراء التصفية لعدم استيفاء المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 93/1 و93/2ج من نظام الإفلاس، حيث لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه سداد الدين من المدينة قبل 28 يوماً بطريقة محددة نظاماً (مؤرخ ومحدد المقدار والسبب).…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

نص نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية على طريق محدد لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين يتطلب من المدين إصدار قرار التصفية ثم إيداعه قضائياً لدى المحكمة، ولا يجوز التقدم بطلب افتتاح الإجراء مباشرة. تبين عدم التزام المدينة بهذا الطريق المنصوص…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٧-١٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يتبين وجود أصول للمدينة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، حيث أفادت مؤسسة النقد بأن أرصدتها البنكية تبلغ ديناً قدره 474.69 ريال، ولم تقدم الدائنة ما يثبت وجود أصول أخرى، مما يعني اختلال شرط من شروط افتتاح الإجراء وفق المادة 140 و63/1…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٦-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم تنطبق شروط افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين على الطلب المقدم، حيث لم تقدم المدينة طلباً بموجب الفقرة ١ من المادة ٦٣ من نظام الإفلاس، ولم تصدر قراراً بافتتاح إجراء التصفية ولا قامت بالإيداع القضائي كما نصت المادة ٦٧ من اللائحة التنفيذ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية