نص المادة
نظام الإفلاس
يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين.
النص الكامل للمادة ١٦٠ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام الإفلاس
يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
أصول المؤسسة (12,000 ريال) لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين وفق المادة 162 من نظام الإفلاس. لم تتحقق شروط افتتاح الإجراء المتمثلة في التعثر أو الإفلاس وتعذر استمرار النشاط وكفاية الأصول للمصروفات. لذا رفضت المحكمة الطلب.
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
١- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين…
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء ا…
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أحكام المواد من (الع…
للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدي…
يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثرا…
١- يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.