نص المادة
نظام الإفلاس
١- تعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفقاً لما تحدده اللائحة.٢- إذا افتتح إجراء التصفية الإدارية -بموجب حكم المحكمة بإنهاء أي من إجراءات الإفلاس وافتتاح هذا الإجراء- تتقيد لجنة الإفلاس بقائمة الدائنين المعتمدة -إن وجدت- وإلا يطبق حكم الفقرة (١) من هذه المادة.
