إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
وجدت الدائرة نقصاً في الاشتراطات المطلوبة لقيد طلب التصفية الإدارية وفق الفقرة 1 من المادة 168 من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، خاصة غياب القوائم المالية لآخر عامين وقائمة الديون. نصت الفقرة 2/ب/1 من المادة 170 على رفض الطلب إذا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يُرفق ما يثبت تبليغ الدائنين، ولم تُدعم قائمة الديون بالمستندات الكافية، وغابت إثباتات مستحقات العمالة، ولم يُرفق ما يفيد عدم كفاية حصيلة بيع الأصول…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 168/1 من نظام الإفلاس ولائحته، حيث لم يذكر منشأ كافة الديون ولم يرفق أرقام السجلات المدنية والتجارية للدائنين كافة وفق الفقرة (و) من المادة الخامسة من اللائحة، لذا رفض الطلب بموجب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
رفضت الدائرة الطلب لعدم استيفاء المتطلبات النظامية، إذ لم يقدم المدين نبذة وضعه المالي للـ24 شهراً السابقة كاملة، وقائمة الدائنين قديمة بأكثر من شهر وغير مكتملة بعناوين وهويات ومستندات الديون، وقائمة الأصول قديمة أيضاً، مخالفاً لائحة المعل…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠١-١٥إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يقدم المدين السندات التنفيذية للديون، ولم يثبت ارتباط الديون بنشاطه التجاري المتعلق بالمشروبات والمرطبات، حيث تأتي معظم الديون من معارض سيارات دون إيضاح آلية التقاطع. الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية وفق المادة 170/1 من نظام الإفلاس،…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يُثبت تبليغ الدائنين، ولم تُقدم النبذة المالية الكاملة لـ24 شهراً مع توضيح التأثيرات الاقتصادية، ولم تُرفق القوائم المالية لآخر عامين، وغابت مستندات…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
تبين عدم استيفاء الطلب لكافة المستندات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم تقدم وكيلة المدينة إفادة بحصيلة بيع الأصول وعناوين الدائنين ومنشأ الديون ونبذة عن الوضع المالي للشركة خلال 24 شهراً السابقة. لذا رفضت الدائرة اف…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن المدين مفلس حيث استغرقت ديونه جميع أصوله بناءً على البيانات من وكالة التنفيذ والبنك المركزي ووكالة التوثيق وهيئة السوق المالية. رفضت الدائرة افتتاح إجراء التصفية لعدم كفاية الأصول لمصروفاتها وقضت بافتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في لائحة المعلومات والوثائق، حيث لم توضح قائمة الديون تاريخ إعدادها ومنشأ الديون، ولم يفصل في الأصول والعقار والنقد والمنقولات، ولم يستوفِ الفقرات (و، ز، ج) من المادة (٦) والمادة (١٢). لذا ر…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت أن المدين مفلسة حيث استغرقت ديونها جميع أصولها بناءً على البيانات من الجهات الرسمية، وتعذر استمرار نشاطها التجاري، ولا تكفي أصولها لمصروفات التصفية. رفض طلب التصفية وأمر بافتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس وفق المادة 99/…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم تقدم الشركة قوائم مالية معتمدة للـ24 شهراً السابقة، وأصولها البالغة 577.767 ريال تكفي لمصروفات التصفية رغم حجزها، إذ تبقى في ذمتها وتحتسب من أصولها. رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في نظام الإفلاس.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم تقدم المدين كامل المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس، حيث لم تقدم قوائم مالية معتمدة للـ24 شهراً السابقة، ولا إفادة بأن حصيلة بيع أصولها لا تكفي لمصروفات التصفية، ولا بياناً تفصيلياً بأصولها، كما أن قائمة الدائنين ناقصة عناوين الدائنين…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت تعثر الشركة وأن أصولها (٣٩٢.٠٦٢ ريال) لا تكفي لمصروفات التصفية الإدارية وفق المادة ١٦٨/١ من نظام الإفلاس، لذا رُفض طلب التصفية الإدارية. وقضت المحكمة وافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين إفلاس بناءً على المادة ١٧٠/٢/ب/٤ لأن الشروط…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
رفضت الدائرة الطلب لعدم إعلان المدين بطلبه على موقع اللجنة الإفلاسية خلافاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية، وعدم تقديم بيان بقيمة أصوله مخالفاً للمادة (٤/د) من لائحة المعلومات والوثائق، مما كشف عن عدم جديته وسوء نيته…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في لائحة المعلومات والوثائق، حيث لم يقدم نبذة عن الوضع المالي للـ24 شهراً السابقة، ولم توضح قائمة الديون تاريخ إعدادها ومنشأها، ولم يفصل في الأصول والعقار والنقد والمنقولات، لذا رفض الطلب وف…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
المدين شخص طبيعي لا يمارس نشاطاً تجارياً فعلياً قائماً حيث توقف عن الممارسة لأكثر من عامين بسبب قرارات التنفيذ، وبالتالي لا ينطبق عليه مفهوم 'الممارسة' المطلوب بموجب المادة 4 من نظام الإفلاس. كما لم يفصل في توقعات التدفقات النقدية ولم يقدم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
المدين شخص طبيعي لا يمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو عملاً يهدف للربح حال تقديم الطلب، حيث توقف عن الممارسة منذ أكثر من خمس سنوات، ولا ينطبق عليه مفهوم 'الممارسة' المنصوص عليه في المادة 4 من نظام الإفلاس. الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظام…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يقدم الوكيل كامل المستندات المطلوبة وفق لائحة الوثائق، مثل نبذة الوضع المالي للأشهر الـ24 الماضية وعناوين الدائنين وإفادة بحصيلة بيع الأصول. كما أن قيمة الأصول (221,834 ريال) تكفي لإجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وفق المادة 167…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.