المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٤-١٠إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين وأن أصوله (ثلاث سيارات) لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية وفق المادة 167 من نظام الإفلاس والفقرة 1 من المادة 167، وقد أرفق المدين المستندات والوثائق المطلوبة، لذا قررت الدائرة افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
استوفى الدائن شروط المادة 93 من نظام الإفلاس حيث تجاوز الدين الحد الأدنى (50,000 ريال) ومستحق بقرار تنفيذي وأخطر المدين قبل 28 يوماً، لكن أصول المدين لا تكفي لمصروفات التصفية الاعتيادية إذ هو متوقف عن أعماله ولا يملك سوى قوت يومه، لذا رفض…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، إذ أرفق المدعي كشف حساب مختوم بختم مؤسسة وردة الأرض لا علاقة لها بالمدعى عليه، واعترف المدعي بذلك وطلب إدخال المؤسسة لاحقًا. رفضت الدائرة طلب الإدخال لعدم صحته وتجنب إطالة التقاضي بناء…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن المدين مفلس حيث استغرقت ديونه جميع أصوله بناءً على البيانات من وكالة التنفيذ والبنك المركزي ووكالة التوثيق وهيئة السوق المالية. رفضت الدائرة افتتاح إجراء التصفية لعدم كفاية الأصول لمصروفاتها وقضت بافتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت أن المدين مفلسة حيث استغرقت ديونها جميع أصولها بناءً على البيانات من الجهات الرسمية، وتعذر استمرار نشاطها التجاري، ولا تكفي أصولها لمصروفات التصفية. رفض طلب التصفية وأمر بافتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس وفق المادة 99/…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
ثبت استيفاء الدائن شروط المادة ٩٣ من نظام الإفلاس بما في ذلك الدين المستحق بقرار تنفيذي والإخطار قبل ٢٨ يوماً، لكن ممثل المدين أفاد بعدم السيولة وعدم كفاية الأصول لمصروفات التصفية وفق الفقرة ٢/ب/٤ من المادة ٩٩، فأُرفض طلب التصفية وافتُتح إ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٠-١١-٢٤إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن المدين متعثر وتعذر استمرار نشاطه وفق المادة 170 من نظام الإفلاس، وقدم المعلومات والوثائق اللازمة المشترطة في النظام ولائحته. لذا توجهت الدائرة إلى افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس أميناً للإجراء وتغلي يد المدين عن إ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
تقدم أمين التصفية بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات الإجراء، وتبين عدم وجود أصول للمدين، ووفقاً للفقرة (1/ب) من المادة 122 من نظام الإفلاس يجوز للمحكمة إنهاء الإجراء وفتح إجراء تصفية إدارية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت عدم وجود أصول للمدين سوى ما يستلمه من الضمان الاجتماعي وعدم كفاية حصيلة بيع الأصول للوفاء بمصروفات التصفية وفق طلب الأمينين. نصت الفقرة 1/ب من المادة 122 من نظام الإفلاس على إمكانية إنهاء الإجراء في هذه الحالة مع افتتاح تصفية إدارية وف…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 168 من نظام الإفلاس حيث أن المدين متعثر وأصوله لا تكفي لمصروفات التصفية، مع استيفاء المعلومات والوثائق المطلوبة. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأولي شكلاً وموضوعاً بعد مراجعة الأوراق والاعتراض دون ما يوجب الملا…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 168 من نظام الإفلاس والمادتين 4 و10 من لائحة المعلومات والوثائق، وتحقق التعثر المالي وعدم كفاية الأصول لمصروفات التصفية، فأمرت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة أن الطلب استوفى شروط المادة ١٦٨ من نظام الإفلاس والمادتين ٤ و١٠ من لائحة المعلومات والوثائق وأن المدين متعثر وأصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفية الإدارية وترجح تعذر استمرار نشاطه مما يبرر افتتاح الإجراء وتعيين لجنة الإفلاس ل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة أن الطلب استوفى شروط المادة 168 من نظام الإفلاس والمادتين 4 و10 من لائحة المعلومات والوثائق، وأن المدين متعثر وأصوله لا تكفي لمصروفات التصفية، وترجح تعذر استمرار نشاطه، لذا قررت افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط نظام الإفلاس، خاصة المادة 168 التي تسمح بطلب التصفية الإدارية للمدين المتعثر إذا لم تكفِ أصوله لمصروفات التصفية، واستوفاء المعلومات والوثائق المطلوبة في المادتين 4 و10 من لائحة المعلومات والوثائق، وترجح تعثر المدين…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 168 من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، وتحقق تعثر المدين وترجح عدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية، وقناعة الدائرة بصحة البيانات والمستندات المقدمة، لذا قررت افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى الطلب شروط المادة ١٦٨ من نظام الإفلاس والمادتين ٤ و١٠ من لائحة الوثائق، وثبت تعثر المدين وعجزه عن سداد الدين وأن أصوله لا تكفي لمصروفات التصفية الإدارية لصغار المدينين، لذا قررت الدائرة افتتاح الإجراء وتعيين لجنة الإفلاس لإدارته مع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لما نصت عليه المادة 168 من نظام الإفلاس والمادتان 4 و10 من لائحة المعلومات والوثائق، وتحقق تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية، فافتتحت المحكمة إجراء التصفية الإدارية وعينت لجنة الإفلاس لإدارتها مع غل يد المدين…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لما نصت عليه المادة 168 من نظام الإفلاس والمادتين 4 و10 من لائحة المعلومات والوثائق، وتحقق تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية، فافتتحت المحكمة إجراء التصفية الإدارية وعينت لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء مع غل يد ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.