نص المادة
نظام الإفلاس
دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
النص الكامل للمادة ٢٠٧ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدوره…
للمحكمة عند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثا…
إذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال…
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام،…
تضاعف في حال العود العقوبات المقررة بموجب النظام، ويعد عائداً كل من ارت…
١- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خلال (ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.