نص المادة
نظام الإفلاس
١- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غير ذي علاقة أو خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة للافتتاح مع طرف ذي علاقة، من التصرفات الآتية:أ- التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.ب- إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.ج- إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.د- تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.هـ- إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له.٢- لا يقبل الاعتراض بموجب الفقرة (١) من هذه المادة بعد مضي (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.
