نص المادة
نظام الإفلاس
تضاعف في حال العود العقوبات المقررة بموجب النظام، ويعد عائداً كل من ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.
النص الكامل للمادة ٢٠٩ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
تضاعف في حال العود العقوبات المقررة بموجب النظام، ويعد عائداً كل من ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال…
دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من ي…
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام،…
١- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خلال (ال…
تقضي المحكمة في الاعتراض المشار إليه في المادة (العاشرة بعد المائتين) م…
لا يترتب على الحكم بمقتضى المادة (الحادية عشرة بعد المائتين) من النظام…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.