نص المادة
نظام الإفلاس
١- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.٢- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون الحكم الصادر من المحكمة بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.
