المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

النص الكامل للمادة ٢١٨ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

الدائرة حكمت بعدم جواز نظر الدعوى لأن نظام الإفلاس يوجب على دائرة الاستئناف الفصل في الدعوى بحكم نهائي بعد نقض الحكم الابتدائي وفق المادة 218 من نظام الإفلاس والمادة 18/3 من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس دون إعادتها للدائرة الابتد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

استناداً للمادة 218 من نظام الإفلاس والمادة 18/3 من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس، يجب على دائرة الاستئناف الفصل في الدعوى بحكم نهائي بعد النقض دون إعادتها للدائرة الابتدائية. تطبيق نصوص نظام المحاكم التجارية مقيد بعدم وجود نص خاص…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الطلب لأن دائرة الاستئناف ملزمة بالفصل في موضوع الدعوى بعد النقض وفق المادة 218 من نظام الإفلاس والمادة 18/3 من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس، ولا يجوز إعادتها للدائرة الابتدائية. القواعد الخاصة بنظام الإفلاس…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-١٠-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب المادة 217 من نظام الإفلاس نهائي وغير قابل للطعن بأي طريق وفقاً للبند الرابع من المادة 18 من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس. لذلك لا يقبل طلب النقض في مثل هذه الأحكام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-٠٧-٢٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

حكم محكمة الاستئناف صدر بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، ونصت المادة 218 من نظام الإفلاس على أن حكم الاستئناف في حال النقض غير قابل للطعن بأي طريق، لذا لا يجوز الطعن فيه بعدم جواز الاعتراض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٢١
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب المادة 217 من نظام الإفلاس نهائي وغير قابل للطعن بطريق النقض وفقاً للمادة 218 من النظام والقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس. لذلك فإن الاعتراض غير قابل للنظر شكلاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٩-٢٧
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

حكم محكمة الاستئناف صدر بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، ونصت المادة 218 من نظام الإفلاس على أن حكم الاستئناف في حال النقض غير قابل للطعن بأي طريق، مما يجعل الطعن غير جائز. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض لعدم قابلية الحكم للطعن.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٦-٢٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

حكم محكمة الاستئناف الصادر بتأييد افتتاح إجراء التصفية نهائي وغير قابل للطعن بأي طريق وفقاً لنظام الإفلاس والقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس. لذا عدم جواز نظر الاعتراض أمام المحكمة العليا لعدم قابلية الطعن في أحكام الاستئناف الإفلاسية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

الدائرة الابتدائية غير مختصة بنظر الطلب بعد نقض الحكم من دائرة الاستئناف، حيث تنص المادة 218 من نظام الإفلاس والمادة 18/3 من قواعد إجراءات الإفلاس على أن محكمة الاستئناف تفصل في الموضوع بحكم نهائي غير قابل للطعن عند النقض، ولا يجوز إعادتها…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

الدائرة حكمت بعدم اختصاصها لأن المادة 218 من نظام الإفلاس تُوجب على محكمة الاستئناف الفصل في الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن بعد نقض الحكم الابتدائي، ولا يجوز إعادتها للدائرة الابتدائية. دائرة الاستئناف نقضت الحكم الابتدائي وأعادت القضية…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

حكمت دائرة الاستئناف بنقض حكم الدائرة التجارية الأولى الذي ألزم بتسليم المستشفى، ثم رفضت طلب إعادة النظر لأن أحكام الاستئناف نهائية وغير قابلة للطعن وفق المادة ٢١٨ من نظام الإفلاس.

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب نظام الإفلاس نهائي وغير قابل للطعن بطريق النقض وفق المادة ٢١٨ والمادة ٢١٩ من نظام الإفلاس وقواعد إجراءات الإفلاس. لذلك فإن الاعتراض غير جائز النظر.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

حكم محكمة الاستئناف صادر بموجب نظام الإفلاس نهائي وغير قابل للطعن بأي طريق وفق المادة 218 و 219 من نظام الإفلاس والقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس. لذلك لا يجوز نظر الاعتراض أمام المحكمة العليا.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية