نزاع ماليالمدعي: جزئي
قبلت المحكمة الفواتير الإضافية بقيمة 367,550 ريال لاعتمادها بختم وتوقيع المدعى عليها وإقرارها بها ضمناً، مع الأصل عدم السداد. رفضت المطالبة بـ722,626 ريال لسابقة الفصل فيها بدائرة الإفلاس. رفضت أتعاب التقاضي لعدم تقديم بينة على الغرامة.
التعويض: ٣٦٧,٥٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
الحكم السابق الذي رفض التصديق على مقترح التسوية الوقائية وأنهى الإجراء نهائي بموجب الفقرة 2 من المادة 216 من نظام الإفلاس وغير قابل للطعن. لا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة وفق نظام الإفلاس لأنها حازت القطعية بفوات موا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
الدائرة حكمت بعدم جواز نظر الدعوى لأن نظام الإفلاس يوجب على دائرة الاستئناف الفصل في الدعوى بحكم نهائي بعد نقض الحكم الابتدائي وفق المادة 218 من نظام الإفلاس والمادة 18/3 من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس دون إعادتها للدائرة الابتد…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
استناداً للمادة 218 من نظام الإفلاس والمادة 18/3 من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس، يجب على دائرة الاستئناف الفصل في الدعوى بحكم نهائي بعد النقض دون إعادتها للدائرة الابتدائية. تطبيق نصوص نظام المحاكم التجارية مقيد بعدم وجود نص خاص…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق باعتراض على تصرف أمين تصفية، واختصاص الفصل في مثل هذه النزاعات لدائرة الإفلاس المختصة بموجب المادة 215 من نظام الإفلاس، حيث يجب تقديم الاعتراض خلال 14 يوماً في القضية الأساسية رقم 1722/1441. لذا لا اختصاص للمحكمة التجارية بنظر…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب المادة 217 من نظام الإفلاس نهائي وغير قابل للطعن بأي طريق وفقاً للبند الرابع من المادة 18 من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس. لذلك لا يقبل طلب النقض في مثل هذه الأحكام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢١-٠٨-٢٥إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
ثبت قيام طالب الإجراء بسداد بعض الدائنين وتصفية فروع ومعارض المؤسسة لصالح دائنين بعد توقفه عن النشاط منذ ٢٠١٥م، مما يخالف أهداف نظام الإفلاس في مراعاة حقوق الدائنين والمعاملة العادلة، ويعد إساءة استغلال للإجراء. رفض الاستئناف لعدم تقديمه خ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
حكم محكمة الاستئناف صدر بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، ونصت المادة 218 من نظام الإفلاس على أن حكم الاستئناف في حال النقض غير قابل للطعن بأي طريق، لذا لا يجوز الطعن فيه بعدم جواز الاعتراض.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
رفضت المحكمة التجارية طلب إعادة التنظيم المالي لعدم إثبات المدين إمكانية استمرار نشاطه وتسوية ديون دائنيه خلال مدة معقولة وفق الفقرة (أ) من المادة 47 من نظام الإفلاس. أما الاستئناف فقد رُفض لتقديمه بعد انتهاء مدة 14 يوماً المنصوص عليها في…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب المادة 217 من نظام الإفلاس نهائي وغير قابل للطعن بطريق النقض وفقاً للمادة 218 من النظام والقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس. لذلك فإن الاعتراض غير قابل للنظر شكلاً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
رفضت المحكمة التجارية طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لعدم استيفاء الطلب للمتطلبات النظامية المقررة في المادة 4 من اللائحة، وعدم اكتمال الوثائق المطلوبة في الفقرتين ج/2 ود/3، كما تضمنت قائمة الديون ديوناً على مدير الشركة بصفته الشخصي…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
حكم محكمة الاستئناف صدر بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، ونصت المادة 218 من نظام الإفلاس على أن حكم الاستئناف في حال النقض غير قابل للطعن بأي طريق، مما يجعل الطعن غير جائز. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض لعدم قابلية الحكم للطعن.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
حكم محكمة الاستئناف الصادر بتأييد افتتاح إجراء التصفية نهائي وغير قابل للطعن بأي طريق وفقاً لنظام الإفلاس والقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس. لذا عدم جواز نظر الاعتراض أمام المحكمة العليا لعدم قابلية الطعن في أحكام الاستئناف الإفلاسية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
سحب المدين جزءاً من الأرباح المبقاة لا يعد من الأفعال المجرمة في نظام الإفلاس إذ الأرباح حق للشركاء يصرفونها متى شاءوا. لذا رفضت الدائرة طلب الدائن إنهاء إجراء التسوية الوقائية استناداً إلى المادة 39 ز من نظام الإفلاس.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية، إلا أنها رفضته موضوعاً لعدم تحديد الدائن أي مخالفات من المادتين 200 و201 من نظام الإفلاس، وهي الشروط الوحيدة لاختصاص اللجنة بالتفتيش. أشارت إلى إمكانية إبلاغ اللجنة بمخالفات محددة لإ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
لم يرفق مقدم الطلب المعلومات والوثائق المطلوبة وفق المادة 168 ولم يفصح عن جميع أملاكه مما يوجب رفض الطلب تطبيقاً للمادة 170/2/ب/1 من نظام الإفلاس. كما قدم الاستئناف بعد انتهاء الأجل القانوني (14 يوماً) وفق المادة 217/2 فتم رفضه شكلاً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
رفضت المحكمة التجارية طلب إعادة التنظيم المالي لعدم استيفاء الشركة المتطلبات النظامية بتقديم قوائم مالية معتمدة من مكاتب محاسبية معتمدة لعامي 2019-2020م وفق لائحة الإفلاس. رفضت دائرة الاستئناف الاعتراض شكلاً لعدم تقديمه خلال 14 يوماً المنص…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
رفضت المحكمة طلب افتتاح إجراء التصفية لعدم اقتراح المدعية أميناً في صحيفة الطلب، وهو شرط أساسي من المادة 3 من لائحة المعلومات والوثائق. كما رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية (14 يوماً) وفق المادة 217 من نظام…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.