المادة الحادية والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣١ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

١- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (إن وجد) وفقاً للمادة (الثامنة والعشرين) من النظام. ٢- يكون المقترح مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).٣- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.٤- على المدين فور نهاية التصويت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت وإيداعها لدى المحكمة.٥- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.٦- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٧-١٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفض الدائنون المقترح حيث صوتت الفئة الأولى (البنوك) بالرفض بنسبة 70.23% وعدم تحقق نصاب الثلثين المطلوب بموجب المادة 31 من نظام الإفلاس، ورفضت الفئة الثانية بالإجماع 100%. بناءً على المادة 39 من نظام الإفلاس، تقضي المحكمة بإنهاء الإجراء لعد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-١٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

المحكمة رفضت طلب التأجيل لأن المدة المحددة (٨٠ يوماً) كافية وفق المادة ١٦ من نظام الإفلاس، ولم يثبت تعذر التصويت أو وجود مبررات سائغة وفق المادة ٣١. عدد الدائنين قليل (ثلاثة) وكان يجب عقد التصويت في الموعد. لذا قررت إنهاء إجراء التسوية الو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يتحقق النصاب المطلوب لقبول مقترح التسوية لرفض فئة البنوك كلياً وعدم موافقة كل الفئات وفق المادة 31/2 من نظام الإفلاس. كما لم تفصح المدينة عن الأطراف ذوي العلاقة في التصويت مخالفة للمادة 28 من النظام مما أثر على النتيجة. لذا قضت بإنهاء ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠١-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ثبت خلو المقترح من بيان نسب تصويت الدائنين في كل فئة وتصنيف عادل للدائنين وفق اللائحة التنفيذية، كما ثبت عدم مراعاة حقوق الدائنين خاصة أولوية العمالة ومعايير العدالة. لذا رفضت الدائرة التصديق على المقترح وأنهت إجراء التسوية الوقائية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٠-٠٣-٢٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تبين عدم جدية مقدم الطلب في المضي في الإجراء وعدم إلمامه بالتزاماته رغم تحديد عدة جلسات. لم يقدم ما يثبت تبليغ الدائنين ولم يحضر أي دائن. بناءً على المادة 31 من نظام الإفلاس رأت المحكمة إنهاء الإجراء.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

بريدة

٢٠٢٠-٠١-١١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تقدمت الشركة بطلب تعديل الخطة لمقترح التسوية الوقائية، لكن الطلب لم يستوفِ الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، مما أدى إلى رفض الطلب.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-١٠-٣١
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

لم يتحقق النصاب المطلوب لقبول مقترح التسوية الوقائية وفق المادة 31 و39 من نظام الإفلاس، مما يستوجب إنهاء الإجراء. تحققت شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وفق المادة 41، حيث المدين متعثر ويترجح استمرار نشاطه، مع تعيين أمين وتحديد 45 يو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٧-٢٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

تحققت شروط المادة 31 من نظام الإفلاس بموافقة دائنين بثلثي قيمة الديون في الفئة الواحدة دون دائنين ذوي علاقة. استوفى المقترح معايير العدالة وفق المادة 35 دون إخلال بحقوق الدائنين أو إنشاء حقوق جديدة. رفض الاعتراضات لعدم منح أولوية لمستحقات…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استناداً إلى المادة ٣١ من نظام الإفلاس التي تسمح بتحديد موعد آخر للتصويت إذا تعذر التصويت في الموعد الأول. الدائرة قبلت مبررات التعذر بسبب كورونا، واعتبرت موافقة الدائنين مترجحة بناءً على الطلب السابق، لذا حددت موعداً جديداً في ٢٠/١٠/١٤٤١ه…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي

أصدرت الدائرة حكماً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية وحددت موعداً لتصويت الدائنين، لكن تعذر التصويت رغم الإمهال مرتين بسبب جائحة كورونا وتوقف العمل. استندت إلى المادة 16 وفقرة 5 من المادة 31 والمادة 39 من نظام الإفلاس التي تسمح بإنهاء الإجرا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يتحقق النصاب المطلوب لقبول مقترح التسوية الوقائية في الفئة الأولى من الدائنين، حيث صوت الدائن البنك (...) برفض المقترح بنسبة 33.97% من ديون الفئة تفوق ثلث قيمة ديون المصوتين، وبالتالي لم تصل ديون الموافقين إلى الثلثين. بناءً على المادة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية