نص المادة
نظام الإفلاس
لا يترتب على افتتاح إجراء التسوية الوقائية والتصديق على المقترح إعفاء المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى.
النص الكامل للمادة ٣٣ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
لا يترتب على افتتاح إجراء التسوية الوقائية والتصديق على المقترح إعفاء المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١ - إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير م…
١- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت المل…
إذا قبل الدائنون المقترح، فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه،…
١- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه مع…
يعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:أ - م…
على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق، وإيدا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.