نص المادة
نظام الإفلاس
١- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة.٢- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.
