نص المادة
نظام الإفلاس
يعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:أ - مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه.ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح.ج - مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.
