المادة الخامسة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٥ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

يعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:أ - مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه.ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح.ج - مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-٢٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ضُمّنت مطالبة الدائن في قائمة المطالبات المعتمدة وأُدرجت في المقترح المُصادق عليه، ومن لازم حكم التصديق إلزام جميع الدائنين بما اشتمل عليه حتى لو لم يصوتوا أو رفضوا. استناد الطلب إلى المادة ٦٧ غير صحيح، إذ تسري على إعادة التنظيم المالي موا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠١-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ثبت خلو المقترح من بيان نسب تصويت الدائنين في كل فئة وتصنيف عادل للدائنين وفق اللائحة التنفيذية، كما ثبت عدم مراعاة حقوق الدائنين خاصة أولوية العمالة ومعايير العدالة. لذا رفضت الدائرة التصديق على المقترح وأنهت إجراء التسوية الوقائية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٧-٢٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

تحققت شروط المادة 31 من نظام الإفلاس بموافقة دائنين بثلثي قيمة الديون في الفئة الواحدة دون دائنين ذوي علاقة. استوفى المقترح معايير العدالة وفق المادة 35 دون إخلال بحقوق الدائنين أو إنشاء حقوق جديدة. رفض الاعتراضات لعدم منح أولوية لمستحقات…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تبين للدائرة من جدول التوزيعات في المقترح تفضيل كبار الدائنين على حساب أصحاب الديون الأقل قيمة، حيث يبدأ سداد كبار الدائنين من السنة الأولى بينما يتأخر سداد الديون الأقل إلى السنة الثالثة دون مبرر مقبول. هذا التمييز يخالف المادة 35 من نظام…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية