نص المادة
نظام الإفلاس
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:أ - إذا تقدم المدين إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة.ب - إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الملاك أو الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (٥) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.ج - إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.د - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه.هـ - إذا تقدم المدين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.و - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.ز - إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.
