نص المادة
نظام الإفلاس
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية:أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام.
