إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
لم يرفق الطلب الإفادة المطلوبة من سجل الإفلاس بموجب المادة العاشرة من لائحة المعلومات والوثائق التي تثبت عدم خضوع المدين لإجراء إعادة التنظيم المالي خلال الـ12 شهراً السابقة، بل أرفق إفادة عامة غير ملتزمة بالمتطلبات. لذا رفضت الدائرة الطلب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠١-١٠إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين للمحكمة عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يقدم ما يثبت تبلغ الدائنين وكشفاً بالدائنين والمبالغ وحال المشروع وترشيح أمين للإجراء مع خطاب إفصاح بعدم المعارضة رغم طلب الدائرة ذلك،…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٢-١١-٠٤إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفت الدائرة لشروط افتتاح الإجراء وفق المادة ٤٢ و٤٧ من نظام الإفلاس حيث قدم المدعي المستندات اللازمة وثبت تعثره المحتمل وقدرته على تسوية الديون. قررت إخضاع الشركة للإجراء أيضاً بموجب المادة ٤٩ لتوحيد الإجراءات وتجنب التكاليف غير المجدية…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٢-١٠-٣٠إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء المدعي لكافة المستندات المطلوبة بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. ترجح إمكانية استمرار نشاط المدين حيث تزيد أصوله وسيولته عن ديونه. انطبقت شروط المادة ٤٧ من نظام الإفلاس لفتح الإجراء وتعيين الأمين المرشح.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين عدم استيفاء الطلب للمتطلبات النظامية، حيث لم تقدم السجلات التجارية للفروع، ولم تبين ملكية الأصول والمعدات تفصيلاً، وتقدير التحسينات دون بيان ماهيتها، كما أن توقعات التدفقات النقدية مجملة وغير مفصلة. اختلال شروط المادة 47 من نظام الإفل…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
رفضت المحكمة التجارية طلب إعادة التنظيم المالي لعدم إثبات المدين إمكانية استمرار نشاطه وتسوية ديون دائنيه خلال مدة معقولة وفق الفقرة (أ) من المادة 47 من نظام الإفلاس. أما الاستئناف فقد رُفض لتقديمه بعد انتهاء مدة 14 يوماً المنصوص عليها في…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢١-٠٦-١٧إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
تبين للمحكمة أن نصف قائمة الديون تخص شركة إشراق المدينة وليست على المدعي بصفته الشخصية، مع خلط بين ديون الشركة والشخص، ولم تستوفِ الوثائق المقدمة المتطلبات النظامية لتقدير الوضع المالي للمدين الشخصي وفق نظام الإفلاس. لذا رفضت المحكمة الطلب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
رفضت الدائرة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لعدم استيفاء الشركة المتطلبات النظامية، حيث لم ترفق عقد التأسيس الأساسي وإفادة بعدم خضوعها لإجراء سابق، ولم تقدم نبذة كاملة عن وضعها المالي لـ24 شهراً وكشوفات حسابات بنكية وقائمة تفصيلية ب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
تبين للمحكمة عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس، حيث لم تقدم قوائم مالية معتمدة عن العام المالي 2019م، مما يخل بشروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي المنصوص عليها في المادة 47 من نظام الإفلاس.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم تستوفِ الشركة المتطلبات النظامية لنظام الإفلاس حيث لم تقدم قوائم مالية معتمدة من مراجع حسابات عن آخر عامين كما نصت المادة 43 من النظام ولائحته. القوائم المقدمة غير معتمدة ولا يمكن الاعتداد بها. الحكم برفض الطلب لعدم اكتمال الشروط النظام…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
ثبت أن طلب التنفيذ مقدم على صاحب المؤسسة السابقة معتز طلعت بخيت، وأن الالتزامات لا تنتقل إلى الشركة الجديدة بمجرد التحول إلا بإجراءات المادة ٩ من نظام الأسماء التجارية أو موافقة الدائن، ولم يقدم المدين ما يثبت ذلك، لذا لا تتحقق صفة المدين…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين للدائرة عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات المطلوبة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم تقدم قوائم مالية معتمدة للعامين السابقين، وقائمة دائنين موحدة كاملة، ولم تفصل توقعات التدفقات النقدية بشكل مفصل.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
المدين شخص طبيعي لا يمارس نشاطاً تجارياً فعلياً قائماً حيث توقف عن الممارسة لأكثر من عامين بسبب قرارات التنفيذ، وبالتالي لا ينطبق عليه مفهوم 'الممارسة' المطلوب بموجب المادة 4 من نظام الإفلاس. كما لم يفصل في توقعات التدفقات النقدية ولم يقدم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات الواردة في لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث ذكرت أصولاً مثل مدينون بـ49,321,266 ريال وعقارات وذمم تجارية دون بيان ماهيتها أو تقديم مستندات تثبتها، مما…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين للدائرة عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات المطلوبة وفق لائحة المعلومات والوثائق في نظام الإفلاس، حيث لم تقدم قوائم مالية معتمدة لعام 2019م، وقائمة بالديون المضمونة، ولم تفصل في توقعات التدفقات النقدية بشكل كافٍ. الجدول المقدم مجم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن المدينة مفلسة حيث تفوق ديونها (٦.٢٤١.١٣٠ ريال) على أصولها (٤.٧٦٣.٧١٩ ريال)، وقدمت الوثائق المطلوبة، وترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة وفق المادة ٤٧ من نظام الإفلاس. لذا افتتحت المحكمة الإجراء و عين…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
رفضت الدائرة افتتاح الإجراء لعدم إرفاق الشركة القوائم المالية المدققة من مراجع حسابات لعام 2020م، حيث قدمت قوائم معدة من قبل الشركة دون تدقيق، وهو شرط نظامي مطلوب بموجب نظام الإفلاس ونظام الشركات، مما يؤدي إلى اختلال شروط افتتاح الإجراء.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم تستوفِ مقدّمة الطلب كافة المستندات المطلوبة بنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم تقدّم بياناً دقيقاً برقم الدعاوى المرفوعة والمنظورة وقيد التنفيذ مع تفاصيلها، كما لم تقدّم معلومات هويات وأرقام تواصل العاملين لديها، لذا رفضت الدائرة ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.