المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٧-٢٤عدم التسليمالمدعي: رفضت
ثبت افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها بتاريخ ١٦/١٤٤٤هـ واعتماد قائمة المطالبات التي تضمنت مطالبة المدعية. بموجب المادتين ٢٠ و٤٦ من نظام الإفلاس تعلق المطالبات لمدة ١٨٠ يوماً ولا تقبل الدعوى إلا من الأمين المعين، لذا فالدعوى…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: خسر
تبين عدم صفة المدعى عليها في الدعوى إذ أن العقد محرر مع شركة سما بت وليس مع شركة مجموعة سما المملكة القابضة، وأقر وكيل المدعية بذلك. لذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، وأيدت محكمة الاست…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
بما أن حكم دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 18/11/1444 في القضية رقم 256 أعاد افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليه، فإنه يترتب تعليق المطالبات بموجب المادة 46 من نظام الإفلاس، ولا يجوز استكمال الدعوى خلال م…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت من المستندات أنها موجهة لشركة هوتا هيجر فيلد وليست للمدعى عليها، مما يجعل بينة المدعية غير موصلة لإثبات الدعوى. رفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لعدم إثبات الاستحقاق، وفي الاستئناف علقت الدائرة النظر لإجراءات إعادة التنظيم المالي للمدعى…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت أصل العلاقة التعاقدية بالعقد وإقرار المدعى عليها، ورجحت المحكمة حجية المستخلص النهائي الموقع من منسوب المدعى عليها (مدير عام قطاع المباني والسدود) رغم إنكار صلاحيته، مع توقيعات الطرفين وشعار المدعى عليها، فوجهت اليمين على مدير المدعية…
التعويض: ٧٤,٠٢٧.٦٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها أثناء فترة تعليق المطالبات الناتجة عن إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها بموجب قرار المحكمة. تنص المادة 46 من نظام الإفلاس على تعليق جميع المطالبات حتى انتهاء الإجراء، ويجب على الدائنين التقدم بمطالباته…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب
ثبت صحة مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، وأقرت المدعى عليها بصحة المبلغ أمام المحكمة مما يعد إقراراً قضائياً حجة عليها بموجب المادة ٤٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. رفض دفوع إعادة التنظيم المالي لعدم صدور ق…
التعويض: ٣٨١,٢٥٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
بما أن المدعي قدم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد الشركة وصادق على ذلك، فإن نظام الإفلاس يعلق جميع المطالبات والدعاوى تجاه المدين حتى صدور حكم في الإجراء، وفقاً للمواد 1 و46 و63 من نظام الإفلاس، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية بأن المتبقي في ذمة موكلته هو 1,308,768 ريال عن الفترة حتى 31/06/2016م. حصر المدعي دعواه في المبلغ المقر به مع الاحتفاظ بحقه في الفترة اللاحقة. الإقرار حجة على صاحبه.
التعويض: ١,٣٠٨,٧٦٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٢-١١-٠٤إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفت الدائرة لشروط افتتاح الإجراء وفق المادة ٤٢ و٤٧ من نظام الإفلاس حيث قدم المدعي المستندات اللازمة وثبت تعثره المحتمل وقدرته على تسوية الديون. قررت إخضاع الشركة للإجراء أيضاً بموجب المادة ٤٩ لتوحيد الإجراءات وتجنب التكاليف غير المجدية…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت استحقاق المدعية لمبلغ 1,131,215 ريال مقابل عقد المقاولات، ولم يمنع إدراج المطالبة لدى أمين الإفلاس حقها في المطالبة بعد انتهاء فترة تعليق المطالبات وفق المادة 46(1) من نظام الإفلاس. كما أن ماطلة المدعى عليها في السداد أحجت المدعية للتق…
التعويض: ١,١٨٧,٧٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
صدر بحق المدعى عليها قرار دائرة الإفلاس بتعليق المطالبات وافتتاح إجراءات التنظيم المالي. نصت المادة ٤٦ من نظام الإفلاس على تعليق المطالبات حتى رفض الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
عقب وكيل المدعى عليها بأن الشركة تحت إجراء إعادة التنظيم المالي، واطلعت الدائرة على صك الحكم الصادر بذلك. وبموجب المادة 46 من نظام الإفلاس يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي تعليق المطالبات حتى رفض الطلب أو تصديق المحكمة على المقترح أو…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدعوى قيدت أثناء فترة تعليق المطالبات بموجب المادة ٤٦ من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم م/٥٠ لعام ١٤٣٩ه والمعدل، والتي تنص على تعليق المطالبات لمدة ١٨٠ يوماً عند افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها، وقد تم تمديد المدة. لذا حكمت ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها بحكم سابق من الدائرة التاسعة برقم 4445/1440. نصت المادة 46 من نظام الإفلاس على تعليق المطالبات حتى انتهاء الإجراء. لم تقدح المدعية في الدفع بقادح مبطل.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت افتتاح إجراءات تصفية المدعى عليها بحكم إفلاس سابق، مما يترتب عليه تعليق المطالبات وفقاً للمادة 46 من نظام الإفلاس. لم تقدح المدعية في دفع المدعى عليها بتعليق المطالبات. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
رفضت المحكمة طلب وقف تعليق المطالبات لأن الدائن استند إلى المادة 97 الخاصة بإجراءات التصفية لا إعادة التنظيم المالي، ولم يثبت وجود مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين كما تشترط المادة 21/3 المحال إليها من المادة 91. تعليق المطالبات إجراء وجوبي ي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
نقضت الدائرة حكم محكمة الاستئناف لصدوره بعد تعليق المطالبات بموجب افتتاح إجراء التنظيم المالي للمدعى عليها وفقاً لنظام الإفلاس، حيث نصت المادة 20 على بطلان أي إجراء أو دعوى تجاه المدين خلال مدة التعليق، وسرى أثر التعليق على هذه الدعوى.
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.