نص المادة
نظام الإفلاس
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية:أ - إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.ب - إذا كان الدين محل نزاع.ج - إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
