إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
رفضت الدائرة طلب إعادة التنظيم المالي لعدم استيفاء المتطلبات النظامية، حيث لم يرفق المدين القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م، ولم تتضمن قائمة الديون عناوين كافة الدائنين، كما لم يقدم قائمة بالدعاوى المقامة ضده بشكل صحيح. كما أظهرت القوائم المالية…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
لم تستوفِ الشركة المتطلبات النظامية للطلب حيث لم تتضمن النبذة عن الوضع المالي تغطية الأربعة وعشرين شهراً السابقة للطلب بل اقتصرت على عام ٢٠٢٠م وما قبله، كما لم تتضمن قائمة الديون عناوين كافة الدائنين ووسائل التواصل لبعضهم وأرقام هويات ومنش…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يرفق الطلب بقائمة الديون مدعومة بالمستندات المؤيدة لقيم الديون كما ألزمت المادة 43 من نظام الإفلاس والمادة 5 من لائحة المعلومات والوثائق، وأقر الوكيل بعدم إرفاقها. يُرفض الطلب غير المستوفي للمتطلبات النظامية وفق الفقرة (2/ب/1) من المادة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 5 من لائحة المعلومات والوثائق، حيث لم تُرفق القوائم المالية لعام 2022م، ولم يُذكر منشأ الدين بوضوح في قائمة الديون، وعدم دقة سجلات الدائنين، وبيان العاملين دون إجمالي الأجور، وعدم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية الواردة في لائحة المعلومات والوثائق، حيث لم يذكر سجلات بعض الدائنين ومنشأ الديون (فقرة و)، ولم يتوافق مبلغ الأصول الإجمالي مع قائمة الأصول (فقرة ز)، كما لم يرفق إفادة صحيحة من سجل الإفلاس تثبت عدم خضوعه ل…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية حيث خلت قائمة الديون وقائمة الأصول من تاريخ إعدادها كما نصت عليه المادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق، مما يخالف المادة 43 من نظام الإفلاس. كما نصت الفقرة (2/ب/2) من المادة 47 على رفض الطلب إذا كان…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
انتفاء صفة مقدم الطلب لأنه ليس دائناً ولم يقدم الطلب باسم لجنة المساهمات العقارية بل باسمه الشخصي، معتمدة على المادة ٩٢ من نظام الإفلاس التي تحدد الجهات المخولة بطلب التصفية، والمادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية الخاصة بانتفاء الصفة، والما…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين أن السجل التجاري المقدم هو فرع لشركة رئيسية وليس له شخصية معنوية أو ذمة مالية مستقلة، وبالتالي لا يسوغ افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي مستقل له. الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية وفق المادة 47/2/ب/1 من نظام الإفلاس.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يستوفِ الطلب الشروط النظامية للمادة 47 من نظام الإفلاس، إذ لا توجد أصول لدى المدين (رصيد بنكي صفر، لا أصول منقولة أو ثابتة) مما يمنع استمرار النشاط، كما لم يثبت انتقال الديون من المؤسسة الفردية السابقة إلى الشركة بطريق صحيح، وعدم إثبات…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 43 من نظام الإفلاس، حيث قدم قائمة ديون دون مواعيد الوفاء ونوع الضمانات، وقائمة أصول دون تاريخ تحريرها (لعام 2021م)، مما يخالف المادة 4 من اللائحة التنفيذية والمادة 5 من لائحة المعل…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم تستوفِ قائمة الديون المقدمة مع الطلب المتطلبات النظامية، إذ لم تتضمن عنوان كل دائن ووسائل الاتصال به كما نصت عليه المادة ٤٣ من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق. لذا رفضت المحكمة الطلب لعدم اكتماله وفق المادة ٤٧…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 49 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس لعدم إرفاق ما يثبت إبلاغ الدائنين. لذا رفضت المحكمة الطلب وفق المادة 47/2/ب/1 من النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
لم يرفق الطلب الإفادة المطلوبة من سجل الإفلاس بموجب المادة العاشرة من لائحة المعلومات والوثائق التي تثبت عدم خضوع المدين لإجراء إعادة التنظيم المالي خلال الـ12 شهراً السابقة، بل أرفق إفادة عامة غير ملتزمة بالمتطلبات. لذا رفضت الدائرة الطلب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠١-١٠إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين للمحكمة عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يقدم ما يثبت تبلغ الدائنين وكشفاً بالدائنين والمبالغ وحال المشروع وترشيح أمين للإجراء مع خطاب إفصاح بعدم المعارضة رغم طلب الدائرة ذلك،…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٢-١١-٠٤إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفت الدائرة لشروط افتتاح الإجراء وفق المادة ٤٢ و٤٧ من نظام الإفلاس حيث قدم المدعي المستندات اللازمة وثبت تعثره المحتمل وقدرته على تسوية الديون. قررت إخضاع الشركة للإجراء أيضاً بموجب المادة ٤٩ لتوحيد الإجراءات وتجنب التكاليف غير المجدية…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٢-١٠-٣٠إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء المدعي لكافة المستندات المطلوبة بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. ترجح إمكانية استمرار نشاط المدين حيث تزيد أصوله وسيولته عن ديونه. انطبقت شروط المادة ٤٧ من نظام الإفلاس لفتح الإجراء وتعيين الأمين المرشح.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يقدم المدين المستندات المؤيدة لقائمة الديون وقيمة كل دين ومنشئه وموعد الوفاء به، كما خلت مرفقاته من المستندات الداعمة لبيان الدعاوى القضائية والأحكام والسندات التنفيذية. حاد بذلك عن امتثال المادة ٤٣ من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والو…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين عدم استيفاء الطلب للمتطلبات النظامية، حيث لم تقدم السجلات التجارية للفروع، ولم تبين ملكية الأصول والمعدات تفصيلاً، وتقدير التحسينات دون بيان ماهيتها، كما أن توقعات التدفقات النقدية مجملة وغير مفصلة. اختلال شروط المادة 47 من نظام الإفل…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.