المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٢-١١-٠٤إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفت الدائرة لشروط افتتاح الإجراء وفق المادة ٤٢ و٤٧ من نظام الإفلاس حيث قدم المدعي المستندات اللازمة وثبت تعثره المحتمل وقدرته على تسوية الديون. قررت إخضاع الشركة للإجراء أيضاً بموجب المادة ٤٩ لتوحيد الإجراءات وتجنب التكاليف غير المجدية…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٢-١٠-٣٠إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء المدعي لكافة المستندات المطلوبة بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. ترجح إمكانية استمرار نشاط المدين حيث تزيد أصوله وسيولته عن ديونه. انطبقت شروط المادة ٤٧ من نظام الإفلاس لفتح الإجراء وتعيين الأمين المرشح.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
تعذر تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي للمدينة بعد وفاة عبدالله البجادي وطلب ورثته تصفية تركته، حيث تعتمد الخطة كلياً على أصوله. استناداً للمادة 84 و87 من نظام الإفلاس، قضت المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية للمدي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن ديون المدينة استغرقت جميع أصولها وفق القوائم المالية المقدمة، وتوقف نشاطها تماماً، وقدمت جميع الوثائق المطلوبة بموجب المادة 93 من نظام الإفلاس. ترجح للمحكمة تعذر استمرار نشاطها وكفاية أصولها لمصروفات التصفية، فحكمت بفتح إجراء التصفي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة أن ديون الشركة استغرقت جميع أصولها وتوقف نشاطها، وديونها على الغير غير مثبتة بسندات تنفيذية كافية لتحصيلها، مما يؤكد إفلاسها وفق المادة ٩٢ و٩٩ من نظام الإفلاس. رفض طلب التسوية الوقائية لعدم إمكانية استمرار النشاط وتسوية الديون…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين واستغراق ديونه جميع أصوله بناءً على بيانات الجهات الرسمية، وقدم الدائن الوثائق المطلوبة، وترجح تعذر استمرار نشاط المدين، ومن المتوقع تحصيل أصول تكفي لمصروفات التصفية، لذا افتتحت المحكمة إجراء التصفية وتعينت أميناً وفق نظام…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن مقدم الطلب مفلس حيث استغرقت ديونه قيمة أصوله، وقدم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 43 من نظام الإفلاس، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وسداد ديونه خلال مدة معقولة بناءً على تدفقاته النقدية القائمة، لذا حكمت المحكمة بافتتاح…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين وعدم وجود إدارة نظامية حالية، وقوائمها المالية قديمة حتى 2016م، ورصيدها البنكي ضئيل (25,000 ريال) مقابل أوامر تنفيذ بـ247 مليون ريال، ولم يتمكن الأمين المؤقت من الوصول للمعلومات المالية والإدارية، مما يرجح تعذر استمرار نشاط…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين بسبب توقفه عن سداد الديون المستحقة ووجود مطالبات تنفيذ تفوق المليار ريال، وقدم الدائن الوثائق المطلوبة، وترجح تعذر استمرار نشاط المدين مع كفاية أصوله لمصروفات الإجراء وفق المادة 99 من نظام الإفلاس، لذا افتتحت المحكمة إجراء…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت وفاة أمين الإفلاس السابق صالح بن عبدالله النعيم، مما أدى إلى شغور المنصب. اقترحت المدينة تعيين راشد بن عبدالكريم الغامدي، وتأكدت المحكمة من ترخيصه ضمن قائمة أمناء الإفلاس وفقاً للمادة 50(1) من نظام الإفلاس، فوافقت على التعيين.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت وفاة أمين الإفلاس المعين صالح بن عبدالله النعيم مما أدى إلى شغور منصبه. اقترحت المدينة غسان بن محمد الماجد ووليد بن يوسف الخالدي كأمينين بديلين مدرجين في قائمة أمناء الإفلاس. اعتمدت المحكمة الاقتراح وفق الفقرة 1 والفقرة 5 من المادة 50…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٠-٠٧-٠٧إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر الشركة بتوقفها عن سداد الديون الواجبة وفق قائمة الديون المرفقة، وقدمت جميع الوثائق المطلوبة بموجب المادة 43 من نظام الإفلاس، وترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية الديون خلال مدة معقولة بناءً على توقعات التدفقات النقدية وأصولها البا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت عدم التزام المدين بواجباته النظامية بموجب نظام الإفلاس، منها عدم تقديم مستندات وعقود (المادة 59، 60)، تقديم معلومات مضللة عن نشاطه (المادة 201)، عدم الإفصاح عن دائنين، تسويات غير مصرح بها (المادة 70)، وعدم تقديم مقترح مستوف (المادة 75)…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت عجز المدينة عن الاستمرار في نشاطها حيث توقفت مشاريعها ولا تدفقات نقدية ولم يُقدم مقترح يعالج نشاطها الرئيسي في المقاولات بل اقترح نشاطاً زراعياً جديداً بعد انتهاء المدة المحددة، مما يظهر عدم جديتها، وقدرت أصولها كافية لمصاريف التصفية و…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين مالياً حيث توقف عن سداد ديونه رغم تفوق قيمة أصوله عليها، وقدم جميع الوثائق المطلوبة بموجب المادة ٤٣ من نظام الإفلاس، وترجحت إمكانية استمرار نشاطه وتسوية ديونه خلال مدة معقولة وفق المادة ٤٧. كما تم تعيين أمين للإجراء ورفع ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدينة وتفلسها حيث استغرقت ديونها أصولها وتوقف نشاطها تماماً مع كثرة الدعاوى والتنفيذيات ضدها، وقدم الدائن والمدين المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 99 من نظام الإفلاس، وترجح تعذر استمرار نشاطها، لذا افتتحت المحكمة إجراء ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين وإفلاسه لاستغراق ديونه جميع أصوله وفق قوائم مرفقة، وقدم جميع الوثائق المطلوبة بموجب المادة 43 من نظام الإفلاس، وترجح إمكانية استمرار نشاطه بناءً على نشاط قائم وحكم ابتدائي لصالحه بقيمة 14,317,369 ريال تفوق ديونه، فحكمت المح…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين وتجاوز ديونه أصوله وفق البيانات المالية المقدمة، وقدم جميع الوثائق المطلوبة بموجب نظام الإفلاس، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية الديون خلال مدة معقولة بناءً على التدفقات النقدية المتوقعة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.