نص المادة
نظام الإفلاس
للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.
النص الكامل للمادة ٥٣ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من ا…
للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو…
١- لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من:أ- دائن المدين أو زوجه أو صهر…
١- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعي…
تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة.
١- يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.