إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
الأسباب التي ذكرها المدين لعزل الأمين لا تعد أسباباً مشروعة بموجب المادة 54 من نظام الإفلاس. ارتفاع الأتعاب لا يوجب العزل، ويمكن تحديد الأتعاب لاحقاً مع إمكانية الاعتراض.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
ثبت خضوع المدين لإجراء إعادة التنظيم المالي وتعيين الأمين بموجب حكم سابق. الأسباب المذكورة في طلب العزل لا تُعد أسباباً مشروعة للعزل وفق المادة 54 من نظام الإفلاس التي تتطلب سبباً مشروعاً. لذا رفضت الدائرة الطلب.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
المحكمة رفضت طلب اعتزال الأمين لعدم وجود سبب مشروع يقبله وفق الفقرة الثانية من المادة 54 من نظام الإفلاس، إذ يجب على الأمين ممارسة مهامه وصلاحياته رغم عدم تعاون المدين وفقاً لأحكام النظام، وقد بيّن النظام الإجراءات المطلوبة في مثل هذه الحا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
قبلت الدائرة اعتزال الأمين وليد أحمد بامعروف لسبب مشروع وفق الفقرة الثانية من المادة 54 من نظام الإفلاس، وحددت أتعابه بـ30,000 ريال عن جهده المبذول. كما عينت أميناً جديداً لميس بنت عبده غالب وفق الفقرة 5 من المادة 23 من اللائحة التنفيذية،…
التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
الأسباب المذكورة من المدين لا تشكل سبباً مشروعاً لعزل الأمين وفق المادة 54 من نظام الإفلاس. الدائرة اطلعت على خبرات الأمين السابقة في التصفية القضائية والمحاسبة والحراسة القضائية، وكون الإجراء جديداً لا يعد مبرراً للعزل. أتعاب الأمين تحدد…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
نصت الفقرة الثانية من المادة 54 من نظام الإفلاس على أنه لا يجوز للأمين اعتزال عمله دون سبب مشروع تقبله المحكمة. السبب المذكور (عدم تعاون المدين) له أحكام في المنظم يجب على الأمين اتباعها وممارسة مهامه وفقها، وهو ما لم يتم، فيكون طلب الاعتز…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
الأسباب التي ذكرها الدائن لا تتضمن ما يوجب عزل الأمين وفق المادة 54 من نظام الإفلاس، حيث لا تعد أسباباً مشروعة. امتناع الأمين عن تسليم صورة الحكم له ما يبرره نظاماً، وإشكال المطالبة سيُنظر فيه عند البت في قائمة المطالبات دون أن يبرر العزل.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثابت من أوراق القضية تعيين الأمين عبدالعزيز بن صالح الصالح في إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين. الأمين له الحق بموجب المادة 54 من نظام الإفلاس طلب اعتزاله لسبب مشروع، ووجود علاقة شريكه بالمدين سبب مشروع يؤثر على استقلاليته. لذا تقبل الدائ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
انتهت مهام أمين الإفلاس صالح بن عبدالله النعيم بوفاته، وهو سبب مشروع يقبله النظام. نصت الفقرة (2) من المادة 54 من نظام الإفلاس على عدم جواز اعتزال الأمين عمله دون سبب مشروع، والوفاة سبب مشروع. كما نصت الفقرة (5) من المادة 23 من اللائحة الت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت وفاة أمين الإفلاس صالح بن عبدالله النعيم مما ينهي مهمته، وفق الفقرة (2) من المادة 54 من نظام الإفلاس. نصت الفقرة (5) من المادة 23 من اللائحة التنفيذية على ضرورة تعيين أمين جديد مدرج في قائمة الأمناء عند عزل أو اعتزال الأمين، لذا عينت ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
قبلت المحكمة اعتزال الأمين ماهر بن عيد بن حسن العتيبي لسبب مشروع وهو إيقاف ترخيصه من لجنة الإفلاس وفق الفقرة 2 من المادة 54 من نظام الإفلاس. عيّنت المحكمة حنان بنت عبدالرحمن شمس أمينة جديدة للتصفية بعد إفصاحها واستعدادها لتولي المهمة وفق ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
قبلت المحكمة اعتزال الأمين ماهر بن عيد العتيبي لسبب مشروع وهو إيقاف ترخيصه من لجنة الإفلاس استناداً للفقرة 2 من المادة 54 من نظام الإفلاس. عيّنت المحكمة حسن بن إبراهيم الزهراني أميناً جديداً مدرجاً في قائمة الأمناء مع التزام الطرفين باللائ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت للدائرة إخلال الأمين بمهامه وواجباته المنصوص عليها في نظام الإفلاس، مثل عدم إبلاغ الدائنين وعدم تقديم قوائم المطالبات والأصول وعدم الإشراف على المدين، رغم التنبيهات المتكررة. استناداً للمادة 54/1 من نظام الإفلاس، عزلت الدائرة الأمين وأ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.