إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
لم يتقدم مقدم الطلب (البنك السعودي الفرنسي) بطلب النظر في مطالبته أو الاعتراض على قرار الأمين وفق المادة 68 من نظام الإفلاس. حددت المادة 56 إجراءات الإعلان وتقديم المطالبات، ويجب اتباع الإجراءات المقررة نظاماً. لذا قررت الدائرة عدم قبول ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
الدعوى في حقيقتها طلب متفرع من دعوى الإفلاس رقم 262/1443 المنظورة في الدائرة نفسها، ويجب تقديم طلبات الإفلاس عبر بوابة ناجز التجاري أو البريد الإلكتروني لوحدة الإفلاس، وليس عبر نظام تقاضي كما تم، مما يشكل إخلالاً بإجراءات التقاضي ويؤدي إلى…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأن المدعى عليها قد تمت تصفيتها وحلها بموجب حكم الدائرة التجارية الرابعة رقم ٢٤٦٨/١٤٤٢ بتاريخ ٩/٤/١٤٤٤هـ استناداً للمادة ١٢٢ من نظام الإفلاس. اعتبرت المحكمة أن حل الشركة يمنع الخصومة ضدها كما يمنع الوفاة الخصو…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يستوفِ الدائن الاشتراطات المنصوص عليها في المادة ٩٣ من نظام الإفلاس، خاصة إثبات طلب السداد قبل ٢٨ يوماً وعدم إكمال الفقرة (ب) من المادة السابعة من لائحة المعلومات والوثائق. لم تتضمن صحيفة الطلب بياناً تفصيلياً كاملاً عن الدين وما يثبت ت…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن المدينة مفلسة حيث تفوق ديونها (٦.٢٤١.١٣٠ ريال) على أصولها (٤.٧٦٣.٧١٩ ريال)، وقدمت الوثائق المطلوبة، وترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة وفق المادة ٤٧ من نظام الإفلاس. لذا افتتحت المحكمة الإجراء و عين…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدينة من خلال البينات والقوائم المالية المقدمة، حيث تجاوزت ديونها 200 مليون ريال بينما أصولها 184 مليون ريال. ترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وقدمت الوثائق المطلوبة وفق المادة 43 من نظام الإف…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
حيث أن المدعى عليها تخضع لإجراء تصفية بموجب حكم الدائرة الرابعة برقم 2838/1441، وقد قيدت الدعوى بعد تاريخ الحكم بافتتاح التصفية، مما يترتب عليه تعليق المطالبات وفق المادة 97 من نظام الإفلاس، ويجب تقديم المطالبات لدى أمين الإفلاس وفق المادة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدينة حيث بلغت ديونها ١٣٧.١٠٠.٣٢٠ ريال مقابل أصول ٣٢٨.٧٦١.٨٢٠ ريال، وقدمت الوثائق المطلوبة وفق المادة ٤٢/١ و٤٧ من نظام الإفلاس. ترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة مع توقع تدفقات نقدية كافية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين من خلال البينات والمستندات المقدمة، وبلغت ديونه ١٤٩.٥٠٩.٧٤١ ريال وأصوله ١٦٢.٧٥١.١٧٩ ريال، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة مع توقع تدفقات نقدية ١٦٤.٩٤٣.١٧٤ ريال، وقدم الوثائق المطلوبة وفق…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر الشركة بموجب قرارات تنفيذ صادرة ضدها، مع ترجيح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية ديونها خلال مدة معقولة بناءً على الوثائق المقدمة، وفقاً للمواد ٤٢ و٤٧ من نظام الإفلاس. قدمت الشركة المعلومات والوثائق المطلوبة، وتوقعت تدفقات نقدية كافية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
ثبت أن البنك السعودي الفرنسي لم يقدم مطالبته للأمين خلال المدة النظامية فاستُبعد من قائمة المطالبات المعتمدة ولذلك لم يُمكَّن من التصويت على المقترح الأولي. يسري نفس الشرط على تصويت مقترح تعديل الخطة وفق المادة 31 من اللائحة التنفيذية والم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة عدم تعاون المدين مع الأمين في تقديم المعلومات المطلوبة رغم التنبيهات والمهل، وتقديم معلومات مضللة مثل إدراج بنك الرياض كدائن رغم تسويته قبل الإجراء، مما يخالف المادة 69/2 من نظام الإفلاس التي تسمح بغل يد المدين عن الإدارة عند ع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة أن المدينة مفلسة حيث استغرقت ديونها أصولها، وقدمت الوثائق المطلوبة وفق نظام الإفلاس، وترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. لذا افتتحت المحكمة إجراء إعادة التنظيم المالي وأصدرت تعليق المطالبات وتع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة أن الشركة متعثرة بناءً على المستندات المقدمة التي تظهر تفوق الديون على الأصول، وترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وقدمت الوثائق المطلوبة بموجب المادة 43 من نظام الإفلاس. لذا افتتحت المحكمة إجر…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة أن المدينة مفلسة حيث استغرقت ديونها أصولها، وقدمت الوثائق والمعلومات المطلوبة وفق نظام الإفلاس. ترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة مع توقع تدفقات نقدية سنوية كبيرة. بناءً على ذلك افتتحت المحكمة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة أن مقدم الطلب مفلس حيث استغرقت ديونه أصوله، وقدم الوثائق والمعلومات المطلوبة وفق نظام الإفلاس. ترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة مع توقع تدفقات نقدية سنوية بمليون ريال. لذا افتتحت المحكمة إجراء…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يقدم مقدم الطلب مطالبته للأمناء لضمها ضمن قائمة الدائنين خلال المدة المحددة وفق المادة 64 من نظام الإفلاس، ولا تنطبق عليه الحالات الاستثنائية. كما أن مطالبته عمالية وليست من مصروفات الإجراء التي تقتصر على المصاريف اللازمة لاستمرار نشاط…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثابت صدور حكم بافتتاح إجراء التصفية وتعيين الأمين، وحكم باعتماد قائمة المطالبات. المطالبة الإلحاقية مقدمة بعد مدة ٩٠ يوماً وقبل التوزيع النهائي، وتستوفي المادة ١١٢ من نظام الإفلاس والمادة ٦٨ والمادة ١٦ من اللائحة. الأمين أوصى بقبولها بناءً…
التعويض: ٦٩٧,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.