نص المادة
نظام الإفلاس
١- يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة، المهمات والصلاحيات الآتية:أ- التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية.ب- حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء.ج- القيام بأي أعمال ذات طابع تبعي أو عرضي لمهماته وصلاحياته.د- أداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها.هـ- ما تنص عليه اللائحة.٢- يجب على الأمين عند أداء مهماته وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق.
