المادة الثامنة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٨ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

١- يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة، المهمات والصلاحيات الآتية:أ- التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية.ب- حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء.ج- القيام بأي أعمال ذات طابع تبعي أو عرضي لمهماته وصلاحياته.د- أداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها.هـ- ما تنص عليه اللائحة.٢- يجب على الأمين عند أداء مهماته وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٩-٢١
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة عدم تعاون المدين مع الأمين في تقديم المعلومات المطلوبة رغم التنبيهات والمهل، وتقديم معلومات مضللة مثل إدراج بنك الرياض كدائن رغم تسويته قبل الإجراء، مما يخالف المادة 69/2 من نظام الإفلاس التي تسمح بغل يد المدين عن الإدارة عند ع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-٠٦-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

صدر حكم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي مما يترتب عليه تعليق المطالبات بموجب المادة 46 من نظام الإفلاس. الطلب وجيه لأسباب مشروعة تتعلق باستمرار نشاط المدينة ولديها مشاريع قائمة تحتاج سيولة نقدية لسداد ديون العاملين وتمويل المشاريع مما ي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-٠١-٢٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

بناءً على افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي صدر تعليق المطالبات بموجب المادة 46 من نظام الإفلاس. الأسباب الوجيهة المقدمة من المدينة لاستمرار نشاطها ومشاريعها العاملة تجعل إيقاف الحسابات البنكية عثرة قد تقلل من موارد تعظيم أصول التفليسة. لذ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة اتفاقية السداد بختم المدعى عليها الذي يضفي حجية على المستند أقوى من التوقيع، وسداد قسطين يؤكد الاتفاق. لم ينكر المدعى عليها الختم صراحة، والأصل صحته. لا يمنع سبق الفصل في منازعة تنفيذ المطالبة هنا، ويجوز للدائن مطالبة المضمون والض…

التعويض: ٦,٣٠٠,١٣٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

صدر حكم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي مما يترتب عليه تعليق المطالبات بموجب المادة 46 من نظام الإفلاس. الأسباب الوجيهة لتعليق المطالبات عن الحسابات البنكية تشمل استمرار نشاط المدين وتجنب المخالفات والغرامات الناتجة عن الإيقاف، مما يعزز…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة إخلال الأمين بمهامه وواجباته المنصوص عليها في نظام الإفلاس، مثل عدم إبلاغ الدائنين وعدم تقديم قوائم المطالبات والأصول وعدم الإشراف على المدين، رغم التنبيهات المتكررة. استناداً للمادة 54/1 من نظام الإفلاس، عزلت الدائرة الأمين وأ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية