نص المادة
نظام الإفلاس
١- على المدين أن يقدم إلى الأمين -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات ذلك.٢- للأمين أن يطلب من المدين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالعقود الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، ويلتزم المدين بتزويد الأمين بهذه المعلومات والوثائق خلال مدة معقولة يحددها الأمين.٣- على الأمين أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات والوثائق المقدمة إليه بموجب الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.
