إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن المدين يخضع لإجراء التصفية الإدارية بموجب حكم سابق، وقرار إنهاء الإجراء مستوف للمتطلبات النظامية وفق المادة 179 من نظام الإفلاس والمادة 72 من اللائحة التنفيذية والمادة 27 من لائحة المعلومات. مضى أجل الاعتراض النظامي مما يجعل الإجراء…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لا تنطبق إجراءات التصفية الواردة في الباب العاشر من نظام الشركات على الشركة لأن أصولها لا تكفي لسداد ديونها وهي متعثرة وفق المادة 7/1 من نظام الإفلاس، والمادة 79 و163 من نظام الشركات التي تفرق بين التصفية والإفلاس وتتطلب فائضًا في وعاء الت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢١-٠٢-٢٧إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى الطلب شروط المادة 68/1 من نظام الإفلاس التي تسمح بطلب التصفية الإدارية للمدين المتعثر أو المفلس الذي لا تكفي أصوله لمصروفات التصفية، بالإضافة إلى المادتين 4 و10 من لائحة المعلومات والوثائق. ثبت تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لاستمرار…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقر وكيل المدعى عليها بأن غرض الشراكة هو تملك المجمع السكني والاستثمار فيه، وبتعذر استكمال الأعمال ثبتت استحالة تحقيق الغرض فحكمت الابتدائية بانقضاء الشركة لكن رفضت التصفية لعدم إثبات كفاية الأصول. في الاستئناف أقر الطرفان بصلحهما فألغت ال…
تسويةثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 68 من نظام الإفلاس حيث أن المدين متعثر وأصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفية، واستوفى المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب لائحة المعلومات والوثائق، وقدم بيانات مالية توضح مركزه المالي، فافتتحت المحكمة إجراء ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لمتطلبات المادة ٦٨/١ من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، وتحقق تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية. لذا قررت المحكمة افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء مع غل يد المدين عن إدا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 68 من نظام الإفلاس والمادتين 4 و10 من لائحة المعلومات والوثائق، وتحقق تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية، فافتتحت المحكمة إجراء التصفية الإدارية وعينت لجنة الإفلاس لإدارتها مع غل يد المدين عن إدارة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 68 من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، وتحقق تعثر المدينة وعدم كفاية أصولها لمصروفات التصفية، فأُفتُح إجراء التصفية الإدارية وُعُيِّنَتْ لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء مع غل يد المدينة عن نشاطها وتعليق ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 68 من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، وتحقق تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية، وقناعة الدائرة بصحة البيانات المقدمة، عليه قررت افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس لإدارة الإج…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى الطلب شروط المادة ٦٨ من نظام الإفلاس حيث ثبت تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية، واستوفى المواد الرابعة والعاشرة من لائحة المعلومات والوثائق، فافتتحت المحكمة إجراء التصفية الإدارية وعينت لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء مع غل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 68 من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، وتحقق تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية، وقناعة الدائرة بصحة البيانات المقدمة، لذا قررت افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس لإدارة الإجر…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة ٦٨/١ من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، وتحقق التعثر المالي وعدم كفاية الأصول لمصروفات التصفية. لذا افتتحت المحكمة إجراء التصفية الإدارية وعينت لجنة الإفلاس لإدارة النشاط مع غل يد المدين وتعليق المطال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة ٦٨ من نظام الإفلاس حيث أن المدين متعثر وأصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفية وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب اللائحة التنفيذية. ترجح تعذر استمرار نشاطه المالي. لذا قررت المحكمة افتتاح إجراء التصفية ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 68 من نظام الإفلاس حيث أن المدين متعثر وأصوله لا تكفي لمصروفات التصفية، وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب لائحة المعلومات والوثائق والمادتين 4 و10 منها. لذا قررت المحكمة افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 68 من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، وتحقق تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية، فافتتحت المحكمة إجراء التصفية الإدارية وعينت لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء مع غل يد المدين عن إدارة نشاطه.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لما نصت عليه المادة ٦٨/١ من نظام الإفلاس والمادتين ٤ و١٠ من لائحة المعلومات والوثائق، وتحقق شرط التعثر وعدم كفاية الأصول لمصروفات التصفية، فأمرت المحكمة بفتح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء مع غل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 68 من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، وتحقق تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية، فافتتحت الدائرة إجراء التصفية الإدارية وعينت لجنة الإفلاس لإدارتها مع غل يد المدين عن نشاطه وتعليق المطالبات.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى الطلب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٦٨ من نظام الإفلاس والمادتان ٤ و١٠ من لائحة المعلومات والوثائق، وتحقق شرط التعثر وعدم كفاية الأصول لمصروفات التصفية، فافتتحت الدائرة إجراء التصفية الإدارية وعيّنت لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.